وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : مثل قوله في الحجّ ، بأغلظ الأمرين .
وقال أبو حنيفة : يحرم من أدنى الحلّ ولا يلزمه الميقات .
خ 2 / 374
والمفرد إذا حجّ ثمّ اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحلّ .
م 1 / 337
ج - ما يوجبه إفساد حجّ القضاء
: إذا قضى الحجّ في القابل فأفسد حجّه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأوّل من الكفّارة والحجّ من قابل .
م 1 / 336
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يلزمه القضاء ثانيا .
خ 2 / 389
رابعا - الوصية بالحجّ والنيابة فيه
:
1 - الوصية بالحجّ
:
أ - الوصية بالحجّ الواجب
:
أ / 1 - إذا أوصى أن يحجّ عنه من أصل المال
: إن أوصى بأن يحجّ عنه من أصل المال ، فعل كما قال من الميقات ، وإن قال : من دويرة أهله نظر ، فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال ، وإن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحجّ عنه به من الميقات .
م 1 / 304 ، 4 / 24
أ / 2 - إذا أوصى أن يحجّ عنه من ثلث المال
: إن قال : حجّوا عنّي من الثلث ، فعل ذلك من الميقات ، وإن قال من دويرة أهله وكان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال ، وإن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث .
م 1 / 304
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : إلّا أن لا يبلغ ثلثه أن يحجّ عنه فإنّه يتمّ من الثلثين .
م 4 / 23
أ / 3 - إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يقيّد برأس المال أو من الثلث
: إن أطلق ( الوصية بالحجّ ) ، فيهم من قال : يحجّ من ثلثه ، وذهب الأكثر إلى أنّه من رأس المال ، وهو مذهبنا .
م 4 / 23
وفي النهاية ( 283 ) نحوه .
أ / 4 - الوصية بالحجّ وبأشياء أخرى تخرج من الثلث
: إن أوصى حجّوا عنّي واسقوا عنّي وأطعموا عنّي بما يكون مخرجه من الثلث ، إنّ عندنا يكون الحجّ من رأس المال على كلّ حال إذا كانت حجّة الإسلام إلّا أن يقيّدها بالثلث ، وإن كانت تطوّعا فمن الثلث ، وما عدا الحجّ يكون من الثلث لا غير .
م 4 / 24
أ / 5 - تقديم الوصية بالحجّ على سائر الوصايا
: إذا كان عليه حجّة الإسلام فأوصى أن يحجّ من ثلث ماله ، وأوصى بوصايا أخر ومات ، فهل يقدّم الحجّ على سائر الوصايا أو يسوّى بين الكلّ ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الثلث