ب / 2 - إذا اجتمعت عليه حجّة الإسلام وحجّة منذورة ثمّ مات
: من نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ولم يكن أيضا حجّ حجّة الإسلام أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه فإن لم يكن له من المال إلّا قدر ما يحجّ عنه حجّة الإسلام حجّ به ، ويستحبّ لوليّه أن يحجّ عنه ما نذر فيه .
م 1 / 306
ونحوه في النهاية ( 283 - 284 ) .
ب / 3 - لو حجّ ناذر الحجّ عن غيره
: من نذر أن يحجّ ولم يكن له مال ، فحجّ عن غيره ، أجزأه عمّن حجّ عنه وعمّا نذر فيه .
ن / 567
ج - نذر الحجّ ماشيا
: من نذر أن يحجّ ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفّارة عن ذلك ، وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به ، فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما .
م 1 / 303
وفي النهاية ( 205 ) نحوه ، لكّنه ذكر في موضع آخر : فليركب ولا كفّارة عليه .
ن / 565
وإن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه وعليه أن يعيد الحجّ يركب ما مشى ويمشي ما ركب .
م 1 / 303
د - حكم نذر الزوجة الحجّ
: إذا نذرت الزوجة الحجّ ، فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجّة الإسلام وإن كانت بغير إذنه لم ينعقد نذرها .
م 1 / 330
2 - الحجّ الواجب بإفساد الحجّ
: من أفسد حجّه وجب عليه الحجّ من قابل .
وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه ولأصحابه قول آخر وهو أنّه على التراخي .
خ 2 / 367
أ - المضي في الحجّ الفاسد واستيفائه
: من أفسد حجّه وجب عليه المضيّ فيه واستيفاء أفعاله .
خ 2 / 365
وفي المبسوط ( 1 / 336 ) نحوه .
وبه ( استيفاء أفعال الحجّ ) قال جميع الفقهاء إلّا داود ، فإنّه قال : يخرج بالفساد منه .
خ 2 / 365
ب - محل الإحرام لمن أفسد الحجّ أو العمرة وأراد القضاء
: من أفسد الحجّ وأراد القضاء أحرم من الميقات . والمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة ثمّ أفسد حجّه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه .
م 1 / 337
وفي الخلاف نحوه من دون إشارة إلى التمتّع ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، وقال : لا يلزمه إن كان أحرم في ما أفسد من قبل الميقات .
وقال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه .
خ 2 / 373 - 374
ومن أفسد العمرة أحرم في ما بعد من الميقات .
م 1 / 337