أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض ، اللهمّ إلّا أن يعقد نذره أنّه يحجّ في سنة معيّنة فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل ، وإن منعه مانع من ذلك أو حال بينه وبين فعله حائل من عدوّ أو مرض أو غير ذلك فإنّه لا يلزمه في ما بعد .
م 1 / 297
وفي الجمل والعقود ( ر / 224 ) نحوه بإيجاز .
ب - نذر الحجّ بنيّة حجّة الإسلام أو بنيّة غيرها أو نذره مطلقا بلا تعيين
: متى نذر الرجل أن يحجّ للّه تعالى ، وجب عليه الوفاء به ، فإن حجّ الذي نذر ، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام .
ن / 215
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وفي بعض الأخبار أنّ ذلك لم يجزه عن حجّة الإسلام ، وهو الأقوى عندي .
وقال الشافعي : لا يقع إلّا عن حجّة الإسلام .
خ 2 / 256
وفي الجمل والعقود : ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا لا يجزئ أحدهما عن الآخر . وقد روي أنّه إذا حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام والأوّل أحوط .
ر / 224
وإن خرج بعد النذر بنيّة حجّة الإسلام لم يجزه عن الحجّة التي نذر بها وكانت في ذمّته .
ن / 205
وفي الاقتصاد : وإن نذر مطلقا أجزأ عنهما حجّة واحدة .
صا / 298
وفي المبسوط : متى نذر أن يحجّ ولم يعتقد أن يحجّ زائدا على حجّة الإسلام ، ثمّ حجّ بنيّة النذر أجزأه عن حجّة الإسلام .
وإن نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ، ثمّ حجّ بنيّة النذر لم يجزه عن حجّة الإسلام ، والأولى أن نقول لا يجزئه أيضا عن النذر ، ولو قلنا بصحّته كان قويّا .
م 1 / 297
وفي الاقتصاد : وإذا اجتمعت حجّة الإسلام وحجّة النذر فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى إذا نذر حجّة زائدة على حجّة الإسلام .
صا / 298
ب / 1 - تقديم حجّة الإسلام على المنذورة إذا اجتمعتا
: من كان عليه حجّة الإسلام وحجّة النذر لم يجز أن يحجّ أوّلا إلّا حجّة الإسلام ، فإن حجّ بنيّة النذر وجب عليه حجّة الإسلام ولا ينقلب ، فإن كان معضوبا لا يقدر أن يركب استأجر من يحجّ عنه وكان إحرام الأجير كإحرامه لا يحرم بحجّة النذر قبل حجّة الإسلام ، فإن خالف لم ينقلب إلى حجّة الإسلام .
م 1 / 325
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : تنقلب إلى حجّة الإسلام .
خ 2 / 394
ونحوه مختصرا في المسائل الحائريات ( ر / 328 ) .