وفي النهاية ( 202 ) ، والجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه .
1 - ما يجب بأصل الشرع من الحجّ ، وفوريته
: عند تكامل الشروط يجب في العمر مرّة واحدة ، ووجوبه على الفور ، دون التراخي .
م 1 / 296
وفي الجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه ، وأضاف في الأخير : غير أنّه متى أخّره ثمّ فعله كان مؤدّيا وإن فرط في التأخير .
وأشار في النهاية ( 205 ) إلى فوريّتها وأفتى بها ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه ( الفور ) قال مالك وأبو يوسف والمزني . وليس لأبي حنيفة فيه نصّ ، وقال أصحابه : يجيء على قوله إنّه على الفور كقول أبي يوسف .
وقال الشافعي : وجوبه على التراخي ، والتقديم أفضل ، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمّد .
م 2 / 257
2 - إجبار الإمام الناس على الحجّ لو تركوه
: إذا ترك الناس الحجّ وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك .
م 1 / 385
وفي النهاية ( 285 ) نحوه .
3 - استحباب الحجّ لفاقد بعض الشرائط
: من فقد الاستطاعة أصلا وكان متمكّنا من المشي ، كان عليه الحجّ استحبابا مؤكدا وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا ، يستحبّ له أن يخرج أيضا إلى الحجّ .
ن / 204
4 - أفضليّة المشي للحجّ من الركوب إذا لم يضعفه عن الفرائض
: من كان مستطيعا للزاد والراحلة وخرج ماشيا كان أفضل له من الركوب ، إذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض فإن أضعفه عن ذلك كان ركوبه أفضل .
م 1 / 302
وفي النهاية ( 204 ) نحوه .
ثانيا - شرائط وجوب الحجّ وصحّته
:
1 - شرائط وجوب حجّة الإسلام
:
أ - البلوغ
: شرائط وجوب حجّة الإسلام ثمانية ، الأوّل : البلوغ .
م 1 / 296
وفي النهاية ( 202 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه .
أ / 1 - حجّ الصبيّ
: الصبيّ الذي لم يبلغ لا حجّ عليه ولا ينعقد إحرامه ، فإن كان طفلا لا يميّز ، جاز أن يحرم عنه الوليّ ، وإن كان مميّزا مراهقا ، جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه .
م 1 / 328
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد له حجّ ، فإن أذن له وليّه فأحرم لم ينعقد إحرامه ، وإنّما يفعل ذلك ليمرّن عليه ، ويجنّب ما يجتنب المحرم استحسانا