المثل . وهكذا إن جاء به ومعه رجلان آخران ، فإنّ هذا استحقّ ثلث الدينار ، ولا يستحقّ الآخران شيئا .
م 3 / 334
ولو قال : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به واحد ، فإنّه يستحقّ دينارا ، وإن جاء به اثنان ، استحقّا دينارا ، وكذلك القول في الثلاثة وما زاد عليه ، لكلّ واحد ما يصيبه .
م 3 / 333
10 - ضمان مال الجعالة
: ضمان / أوّلا 3
11 - الجعل على السبق
: سبق / رابعا 2
12 - النيابة في الحجّ بجعل
: حجّ / رابعا 2 د / 2 ( خ 2 / 393 ، م 1 / 325 )
13 - التنازع في الجعالة
:
أ - اختلاف المالك والعامل في قدر الجعل
: إذا اختلفا ، فقال صاحب العبد الآبق : شارطتك على ردّه بنصف دينار ، وقال الذي ردّ : شارطتني على دينار ، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنّه لم يجعل له دينارا ، ثمّ يستحق عليه أجرة المثل .
وقال الشافعي : يتحالفان ، ويستحق أجرة المثل .
خ 3 / 590
وفي المبسوط ( 3 / 333 ) نحوه .
ب - اختلافهما في اشتراط الجعل
: رجل له عبد آبق ، فجاء به إنسان ، فقال المشروط له :
شارطتني على جعل ، وأنا استحقّ الأجرة عليك ، فقال الجاعل : ما شارطتك على جعل ؛ فإنّ القول قول الجاعل مع يمينه .
م 3 / 333
ج - اختلافهما في جنس المردود
: من له عبدان آبقان ، فقال الرجل : إن جئتني بعبدي الفلاني فلك كذا ، فجاء بأحد عبدين ، ثمّ اختلفا ، فقال الجاعل : ما شارطتك على هذا ولكن شارطتك على الآخر ، وقال المجعول له : بل شارطتني على هذا ، فهذه في التقدير كالمسألة قبلها ، لأنّ الأصل أن لا شرط ، فالقول قول الجاعل مع يمينه .
م 3 / 333
14 - الرهن على مال الجعالة
: رهن / ثالثا 4 ( م 2 / 197 )
15 - جعائل الإمام لمن دلّه على ما فيه مصلحة للمسلمين
: جهاد / ثامنا
جعرانة
- إحرام القارن والمفرد بالعمرة بعد الحجّ من الجعرانة :
حجّ / خامسا 2 و ( م 1 / 309 )
جلّاد
- هل يضمن الجلّاد لو ضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات :
حدود / 4 د ( م 8 / 62 )