جلّال
1 - تعريف الجلّال وحكم أكل لحومها
: أطعمة وأشربة / ثانيا 4
2 - أكل الطيور الجلّالة
: أطعمة وأشربة / ثالثا 4 ( ن / 578 ، م 6 / 282 )
3 - أكل السمك الجلّال
: أطعمة وأشربة / أوّلا 8 ( ن / 576 )
4 - كيفية الاستبراء من الجلل
: أطعمة وأشربة / ثانيا 4 أ / 1
( ن / 574 ، خ 6 / 86 ، م 6 / 282 )
5 - حكم عرق الإبل الجلّالة
: نجاسة / أوّلا 10 ج
6 - الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة
: حجّ / ثانيا 1 د / 15
جلد
1 - موجبات جلد الزاني ومقداره
: زنا / ثالثا 2 ج ، د
2 - كيفية الجلد في حدّ الزنا
: زنا / ثالثا 5 د ، ط
3 - مقدار الجلد في الحدود الأخرى
: قذف / رابعا 2
أقيادة / 2 ( ن / 710 )
مسكر / ثانيا 3 د ( خ 5 / 490 - 491 ، م 8 / 60 ، ن / 710 )
4 - مقدار الجلد في التعزير
: تعزير / 2 ( خ 5 / 497 ، م 8 / 69 - 70 )
5 - حكم فرار المحدود أثناء جلده
: زنا / ثالثا 5 ه
6 - تأخير الجلد لعذر
: حدود / 2
جلد
1 - نجاسة جلد الميتة
: نجاسة / أوّلا 4 أ / 3 ( ن / 60 ، م 1 / 83 )
2 - تطهير جلد الميتة بالدباغ
: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميّت ممّا يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه . وبه قال أحمد .
وقال الشافعي : كلّ حيوان طاهر في حياته ، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ ، وهو ما عدا الكلب ، والخنزير وما تولّد بينهما .
وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلّا جلد الخنزير .
وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن .
خ 1 / 60 - 62 ، 511
وفي المبسوط ( 1 / 83 ، 6 / 284 ) ، والنهاية ( 96 ) ، والاقتصاد ( 295 ) نحوه .
3 - تطهير جلد الكلب والخنزير بالدباغ
: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وعليه إجماع الفرقة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يطهر .
خ 1 / 65
وفي المبسوط : جلد الكلب والخنزير لا