تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

جلّال

1 - تعريف الجلّال وحكم أكل لحومها

: أطعمة وأشربة / ثانيا 4

2 - أكل الطيور الجلّالة

: أطعمة وأشربة / ثالثا 4 ( ن / 578 ، م 6 / 282 )

3 - أكل السمك الجلّال

: أطعمة وأشربة / أوّلا 8 ( ن / 576 )

4 - كيفية الاستبراء من الجلل

: أطعمة وأشربة / ثانيا 4 أ / 1 ( ن / 574 ، خ 6 / 86 ، م 6 / 282 )

5 - حكم عرق الإبل الجلّالة

: نجاسة / أوّلا 10 ج

6 - الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة

: حجّ / ثانيا 1 د / 15

جلد

1 - موجبات جلد الزاني ومقداره

: زنا / ثالثا 2 ج ، د

2 - كيفية الجلد في حدّ الزنا

: زنا / ثالثا 5 د ، ط

3 - مقدار الجلد في الحدود الأخرى

: قذف / رابعا 2 أقيادة / 2 ( ن / 710 ) مسكر / ثانيا 3 د ( خ 5 / 490 - 491 ، م 8 / 60 ، ن / 710 )

4 - مقدار الجلد في التعزير

: تعزير / 2 ( خ 5 / 497 ، م 8 / 69 - 70 )

5 - حكم فرار المحدود أثناء جلده

: زنا / ثالثا 5 ه

6 - تأخير الجلد لعذر

: حدود / 2

جلد

1 - نجاسة جلد الميتة

: نجاسة / أوّلا 4 أ / 3 ( ن / 60 ، م 1 / 83 )

2 - تطهير جلد الميتة بالدباغ

: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميّت ممّا يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه . وبه قال أحمد . وقال الشافعي : كلّ حيوان طاهر في حياته ، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ ، وهو ما عدا الكلب ، والخنزير وما تولّد بينهما . وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع إلّا جلد الخنزير . وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن . خ 1 / 60 - 62 ، 511 وفي المبسوط ( 1 / 83 ، 6 / 284 ) ، والنهاية ( 96 ) ، والاقتصاد ( 295 ) نحوه .

3 - تطهير جلد الكلب والخنزير بالدباغ

: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وعليه إجماع الفرقة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يطهر . خ 1 / 65 وفي المبسوط : جلد الكلب والخنزير لا