وقال باقي أصحاب الشافعي : إنّه لا يجوز قتالهم ولا اتّباعهم .
خ 5 / 339
ونحوه في المبسوط ( 7 / 269 ) ، والاقتصاد ( 315 ) ، والجمل والعقود ( ر / 244 ) .
2 - إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها :
إذا لم يكن لأهل البغي فئة يرجعون إليها فإنّه لا يجز على جريحهم ، ولا يتّبع مدبرهم ، ولا تسبى ذراريهم ، ولا يقتل أسيرهم .
ن / 297
ونحوه في المبسوط ( 7 / 268 ) ، والاقتصاد ( 315 ) ، والجمل والعقود ( ر / 244 ) ، والخلاف ( 5 / 339 ) .
سادسا - كيفيّة قتال البغاة :
1 - وجوب مناظرتهم وعرض الإجابة عليهم قبل البدء بالقتال :
لا يحلّ قتال البغاة حتّى يبعث الإمام من يناظرهم ويذكر لهم ما ينقمون منه ، فإن كان حقّا بذله لهم ، وإن كان لهم شبهة حلّها ، فإذا عرّفهم ذلك فإن رجعوا فذاك ، وإن لم يرجعوا قاتلهم .
م 7 / 265
2 - حكم الرجوع عن قتال البغاة :
من رجع عن قتال البغاة من دون الظفر أو يفيئوا إلى الحقّ كان فارّا من الزحف .
ن / 297
3 - حكم النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا القتال :
إذا حضر النساء والصبيان والعبيد القتال مع أهل البغي قوتلوا مع الرجال وإن أتى القتل عليهم .
م 7 / 270
4 - متى يحرم قتالهم ؟ :
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة حرم قتالهم ، وهكذا إن قعدوا فألقوا السلاح ، وهكذا إن ولّوا منهزمين إلى غير فئة ؛ الحكم في هذه المسائل الثلاث واحد : لا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدنف « 1 » على جريحهم بلا خلاف فيه .
م 7 / 268 - 269
وفي الخلاف ( 5 / 339 ) نحوه .
5 - أهل البغي الذين لا تتعلّق بهم أحكام البغاة :
أ - إذا كان البغاة قليلون غير ذي منعة : إذا كانت فئة ( أهل البغي ) قليلة لا يمنع أخذها عند إرادتها لم يتعلّق بهم أحكام أهل البغي ، وكانوا كغير المتأوّلين يقام عليهم الحدود ويستوفى منهم الحقوق .
م 7 / 268
ب - إذا كان البغاة كثيرون ذا منعة وفي قبضة الإمام : إذا كانت ( فئة أهل البغي ) كثيرة ذات منعة لكنّهم ما خرجوا عن قبضة الإمام فتأوّلوا وأتلفوا ضمنوا وأقيمت عليهم الحدود .
م 7 / 268
هامش
( 1 ) - الموجود في معاجم اللغة : يدفف عليه أي أجهز عليه ، وهو الأصح ، كما استعملها الشيخ في موضع آخر من كتابه ( م 7 / 273 ) .