ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 244 ) .
3 - اعتبار إذن الإمام في قتالهم :
لا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلّا بأمر الإمام .
ن / 297
ونحوه في الاقتصاد ( 315 ) ، والجمل والعقود ( ر / 244 ) .
4 - غاية قتال أهل البغي :
إذا قوتل ( أهل البغي ) لا يرجع عنهم إلّا أن يفيئوا إلى الحقّ أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية .
صا / 315
ونحوه في المبسوط ( 7 / 262 ) والجمل والعقود ( ر / 244 ) والنهاية ( 297 ) .
5 - استنابة الإمام في قتال البغاة :
أمّا قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه .
م 2 / 362
رابعا - شروط قتال البغاة :
لا يجب قتال أهل البغي ولا تتعلّق بهم أحكامهم إلّا بثلاث شروط :
1 - كونهم في منعة وكثرة :
أن يكونوا في منعة لا يمكن كفّهم وتفريق جمعهم إلّا بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال . فأمّا إن كانوا طائفة قليلة وكيدها كيد ضعيف ، فليسوا بأهل البغي .
م 7 / 264
2 - خروجهم عن قبضة الإمام وانفرادهم عنه :
أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية ، فأمّا إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا أهل البغي .
م 7 / 265
3 - كونهم على المباينة بتأويل يعتقدونه :
أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم ، وأمّا من باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق حكمهم حكم المحاربين .
وليس من شرط قتالهم أن ينصبوا لأنفسهم إماما ، وقال بعضهم : نصب الإمام شرط ، وهو ضعيف عندهم .
م 7 / 265
خامسا - أصناف البغاة :
أهل البغي على ضربين :
1 - إذا كان لهم فئة يرجعون إليها :
إذا كان لأهل البغي فئة يرجعون إليها جاز للإمام أن يجهز على جرحاهم وان يتبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم ، ولا يجوز سبي الذراري على حال ، ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه ، وليس له ما لم يحوه العسكر ، ولا له إليه سبيل على حال .
ن / 297
إذا ولّى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا ، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي .