تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 244 ) .

3 - اعتبار إذن الإمام في قتالهم :

لا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلّا بأمر الإمام . ن / 297 ونحوه في الاقتصاد ( 315 ) ، والجمل والعقود ( ر / 244 ) .

4 - غاية قتال أهل البغي :

إذا قوتل ( أهل البغي ) لا يرجع عنهم إلّا أن يفيئوا إلى الحقّ أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم عوض ولا جزية . صا / 315 ونحوه في المبسوط ( 7 / 262 ) والجمل والعقود ( ر / 244 ) والنهاية ( 297 ) .

5 - استنابة الإمام في قتال البغاة :

أمّا قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه . م 2 / 362

رابعا - شروط قتال البغاة :

لا يجب قتال أهل البغي ولا تتعلّق بهم أحكامهم إلّا بثلاث شروط :

1 - كونهم في منعة وكثرة :

أن يكونوا في منعة لا يمكن كفّهم وتفريق جمعهم إلّا بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال . فأمّا إن كانوا طائفة قليلة وكيدها كيد ضعيف ، فليسوا بأهل البغي . م 7 / 264

2 - خروجهم عن قبضة الإمام وانفرادهم عنه :

أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية ، فأمّا إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا أهل البغي . م 7 / 265

3 - كونهم على المباينة بتأويل يعتقدونه :

أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم ، وأمّا من باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق حكمهم حكم المحاربين . وليس من شرط قتالهم أن ينصبوا لأنفسهم إماما ، وقال بعضهم : نصب الإمام شرط ، وهو ضعيف عندهم . م 7 / 265

خامسا - أصناف البغاة :

أهل البغي على ضربين :

1 - إذا كان لهم فئة يرجعون إليها :

إذا كان لأهل البغي فئة يرجعون إليها جاز للإمام أن يجهز على جرحاهم وان يتبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم ، ولا يجوز سبي الذراري على حال ، ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه ، وليس له ما لم يحوه العسكر ، ولا له إليه سبيل على حال . ن / 297 إذا ولّى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا ، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 485 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي