تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
راهب ، ولا مجتمع لصلاتهم ، فإن صالحهم على شيء من ذلك بطل الصلح بلا خلاف . م 2 / 45 ب - معابد أهل الذمّة في البلاد المفتوحة عنوة : البلاد التي فتحت عنوة إن لم يكن فيها بيع ولا كنائس ، أو كانت لكن هدموها وقت الفتح ، فحكمها حكم بلاد الإسلام لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها . وإن كانت فيها بيع وكنائس فصالح الإمام أهل الذمّة على المقام فيها بإقرار بيعة وكنائس على ما هي عليه لم يصحّ . م 2 / 45 - 46

ج - معابد أهل الذمّة في البلاد المفتوحة صلحا : ما فتح صلحا فهو على ضربين ، أحدهما :

أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم ، ويكونوا فيها موادعين على مال بذلوه وجزية عقدوها على أنفسهم ، فها هنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وإحداثها وإنشائها وإظهار الخمور والخنازير وضرب النواقيس فيها كيف شاؤوا ، بل يمنعون من إظهار الستّة الأشياء . ( انظر : أوّلا 3 ب / 2 ) ثانيهما : إن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا والسكنى لهم على جزية التزموها ، فإن شرط لهم أن يقرّهم على البيع والكنائس على ما كانت عليه جاز ، وكذلك إن صالحهم على إحداث البيع والكنائس جاز ، وإن لم يشرط ذلك لهم لم يكن لهم ذلك . والموضع الذي قلنا إنّ له إقرارهم على ما هي عليه ، إن انهدم منها شيء لم يجز لهم إعادتها ، وإن قلنا إنّ لهم ذلك كان قويّا . م 2 / 46 د - نقض المعابد والكنائس : يجوز نقض البيع والكنائس واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب . فأمّا إذا كان لها أهل من الذمّة يؤدّون الجزية ويقومون بشرائط الذمّة فلا يجوز ذلك . ويجوز أن تبنى مساجد ، ولا يجوز اتّخاذهما ملكا ولا استعمال آلتهما في الأملاك . م 1 / 160 - 161

خامسا - انتقال الذمّي عن دينه :

1 - انتقال الذمّي إلى دين يقرّ عليه أهله :

جزية / ثانيا 4 أ [ 1 ] ( خ 5 / 551 ، م 2 / 57 )

2 - انتقال الذمّي إلى دين لا يقرّ عليه أهله :

جزية / ثانيا 4 ب ( م 2 / 57 )

3 - حكم أولاد الذمّي إذا انتقل الأبّ إلى دين لا يقرّ عليه أهله :

جزية / ثانيا 4 ب [ 1 ] ( م 2 / 57 - 58 )

4 - حكم دين أولاد الذمّي إذا مات الأب :

الذمّي إذا مات وله ولد فلا يتغيّر دين ولده . م 2 / 22 وفي موضع آخر : الذمّي إذا مات بيننا فإنّ أولاده يقرّون على دينه . م 3 / 342