حول فلا جزية عليهم . وإن سباهم أهل الحرب فعليه أن يستردّ ما سبي منهم من الأموال ؛ لأنّ عليه حفظ أموالهم ، فإن كان في جملته خمرا وخنزيرا لم يلزمه ، ولا عليه أن يستنقذ ذلك منهم .
م 2 / 59 - 60
3 - حرمة دماءهم وأموالهم وسقوط استرقاقهم :
من تقبل منهم الجزية يعفون من الاسترقاق ، فإن امتنعوا من قبول الجزية قتلوا وسبي ذراريهم واسترقّوا .
ن 539 ، 292
4 - حقّ إحياء الموات :
إحياء الموات / ثالثا 3 ( خ 3 / 526 ، م 3 / 270 )
5 - حقّ الشفقعة :
شفقعة / ثالثا 9 ( خ 453 - 454 ، م 3 / 139 )
رابعا - مساكن أهل الذمّة ومعابدهم :
1 - مساكن أهل الذمّة :
أ - استيطان أهل الذمّة الحجاز : كلّ مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب . فإن صولح على أن يقيم بها ويسكنها كان الصلح باطلا .
م 2 / 47
إذا دخل فلا يقيم الذمّي في بلد من بلاد الحجاز أكثر من ثلاثة أيّام .
م 2 / 49
وفي موضع آخر : إذا كان في بحر الحجاز جزائر وجبال منعوا من سكناها ، وكذلك حكم سواحل الحجاز ؛ لأنّها في حكم البلاد .
روى ابن عبّاس قال : أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بثلاثة أشياء فقال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » والمراد بجزيرة العرب الحجاز ، لا جزيرة العرب كلّها ؛ لأنّه لا خلاف أنّهم لا يخرجون من اليمن وهي من جزيرة العرب . وقال بعضهم : الحجاز مكّة والمدينة واليمن ومخاليفها .
م 2 / 47
ب - حكم ارتفاع بناء أهل الذمّة على المسلمين : دور أهل الذمّة على ثلاثة أضرب :
دار محدثة ، ودار مبتاعة ، ودار مجدّدة ، فأمّا المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين . فإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصّره عنه ، وقيل : إنّه يجوز ذلك ، والأوّل أقوى .
وأمّا الدور المبتاعة فإنّها تقرّ على ما كانت عليه .
وأمّا البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداء لا يجوز أن يعلو به على بناء المسلمين والمساواة على ما قلناه ، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين من أهل البلد كلّهم ، وإنّما يلزمه أن يقصر عن بناء محلّته .
م 2 / 46
2 - معابد أهل الذمّة :
أ - معابد أهل الذمّة في البلاد التي أنشأها المسلمون : البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة فلا يجوز للإمام أن يقرّ أهل الذمّة على إنشاء بيعة أو كنيسة ولا صومعة