6 - لقطة الذمّي :
لقطة / ثالثا 7 ( م 3 / 330 ، خ 3 / 588 )
7 - ادّعاء الذمّي لقيطا :
لقيط / ثالثا 7 ح ( خ 3 / 596 ، م 3 / 349 - 350 )
8 - إرث الذمّي :
إرث / ثانيا 1
9 - الوصية للذمّي :
وصيّة / رابعا 2
( م 4 / 41 ، 51 ، 62 ، 63 ، خ 4 / 153 )
10 - ترافع أهل الذمّة إلى قاضي المسلمين :
إذا تحاكم ذمّيان إلينا ، كنّا مختارين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو أصحّها عندهم . والآخر : يجب عليه أن يحكم بينهما ، وهو اختيار المزني .
خ 4 / 336
ونحوه في المبسوط ( 8 / 13 ، 5 / 141 ) .
وفيه أيضا : وقد روى أصحابنا أنّهم إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين حملهم على حكم الإسلام .
م 2 / 60
وفي موضع آخر : إذا ترافع إلينا ذمّيان لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكونا من أهل ملّة أو ملّتين .
فإن كانا من أهل ملّة واحدة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين فهل عليه أن يحكم بينهما ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه ، والثاني : بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم ، وعندنا أنّه مخيّر بين أن يحكم أو يردّهم إلى أهل ملّتهم . فمن قال يجب أن يحكم بينهم إذا استعدى واحد منهم على صاحبه ، فعلى الحاكم أن يعدي عليه ، وعلى الخصم أن يجيب الحاكم ويحضر الحكم بينه وبين خصمه . ومن قال لا يجب عليه قال : لا يجب عليه أن يعدي له على خصمه ، ولا يجب على الخصم أن يحضر ، إن بعث إليه الحاكم ، بل له أن يمتنع ولا يحضر .
وإن كانا من أهل ملّتين ففيه قولان ، منهم من قال : يجب ، وعندنا أنّها مثل الأولى سواء . ومنهم من قال : إن كان من حقوق اللّه يلزمه على كلّ حال . ومنهم من قال : إن كان من حقوق الناس وجب وإن كان من حقوق اللّه لا يجب .
م 4 / 239 - 340
11 - أحكام الحدود والقصاص على أهل الذمّة :
أ - سرقة الذمّي :
سرقة / أوّلا 7 ( ن / 716 )
ب - زنا الذمّي :
زنا / ثالثا 2 أ / 1 [ 2 ] ( ن / 692 - 693 )
ج - قذف أهل الذمّة :
قذف / رابعا 1 ز / 9 ( ن / 723 ، 725 )
د - شهادة الذمّي :
شهادات / ثانيا 2 أ ، ب
ه - حكم الذمّي إذا أتى ما يوجب الحدّ :
حدود / 2 ك ( خ 5 / 553 ، ن / 242 ، م 2 / 60 ، 8 / 37 )