تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

6 - لقطة الذمّي :

لقطة / ثالثا 7 ( م 3 / 330 ، خ 3 / 588 )

7 - ادّعاء الذمّي لقيطا :

لقيط / ثالثا 7 ح ( خ 3 / 596 ، م 3 / 349 - 350 )

8 - إرث الذمّي :

إرث / ثانيا 1

9 - الوصية للذمّي :

وصيّة / رابعا 2 ( م 4 / 41 ، 51 ، 62 ، 63 ، خ 4 / 153 )

10 - ترافع أهل الذمّة إلى قاضي المسلمين :

إذا تحاكم ذمّيان إلينا ، كنّا مختارين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو أصحّها عندهم . والآخر : يجب عليه أن يحكم بينهما ، وهو اختيار المزني . خ 4 / 336 ونحوه في المبسوط ( 8 / 13 ، 5 / 141 ) . وفيه أيضا : وقد روى أصحابنا أنّهم إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين حملهم على حكم الإسلام . م 2 / 60 وفي موضع آخر : إذا ترافع إلينا ذمّيان لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكونا من أهل ملّة أو ملّتين . فإن كانا من أهل ملّة واحدة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين فهل عليه أن يحكم بينهما ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه ، والثاني : بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم ، وعندنا أنّه مخيّر بين أن يحكم أو يردّهم إلى أهل ملّتهم . فمن قال يجب أن يحكم بينهم إذا استعدى واحد منهم على صاحبه ، فعلى الحاكم أن يعدي عليه ، وعلى الخصم أن يجيب الحاكم ويحضر الحكم بينه وبين خصمه . ومن قال لا يجب عليه قال : لا يجب عليه أن يعدي له على خصمه ، ولا يجب على الخصم أن يحضر ، إن بعث إليه الحاكم ، بل له أن يمتنع ولا يحضر . وإن كانا من أهل ملّتين ففيه قولان ، منهم من قال : يجب ، وعندنا أنّها مثل الأولى سواء . ومنهم من قال : إن كان من حقوق اللّه يلزمه على كلّ حال . ومنهم من قال : إن كان من حقوق الناس وجب وإن كان من حقوق اللّه لا يجب . م 4 / 239 - 340

11 - أحكام الحدود والقصاص على أهل الذمّة :

أ - سرقة الذمّي :

سرقة / أوّلا 7 ( ن / 716 )

ب - زنا الذمّي :

زنا / ثالثا 2 أ / 1 [ 2 ] ( ن / 692 - 693 )

ج - قذف أهل الذمّة :

قذف / رابعا 1 ز / 9 ( ن / 723 ، 725 )

د - شهادة الذمّي :

شهادات / ثانيا 2 أ ، ب

ه - حكم الذمّي إذا أتى ما يوجب الحدّ :

حدود / 2 ك ( خ 5 / 553 ، ن / 242 ، م 2 / 60 ، 8 / 37 )