ذمّيا .
وقال الشافعي : إن كان مسلما فميراثه لبيت المال ، وإن كان ذمّيا ينقل إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث على سبيل الفيء .
خ 5 / 209
وفي المبسوط أيضا : إذا مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب وخلّف مالا ولم يكن له وارث فإنّه يكون جميع ذلك فيئا عندنا للإمام خاصّة ، وعندهم لمن تقدّم ذكره ( يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وفيهم من قال يدفع للمقاتلة ، وفيهم من قال ينتقل إلى بيت المال لمصالح المسلمين ) .
م 4 / 112
وانظر أيضا : ( إرث / سابعا 3 )
9 - 13 - الصفايا :
الصفايا هي ما اختاره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابّة ، فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسّم عليه بلا خلاف .
م 2 / 65
وفي الجمل والعقود : ومن الغنائم الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، وما لا نظير له من رقيق أو متاع .
ر / 208
ونحوه في النهاية ( 199 - 200 ) .
ونحوه في الاقتصاد ، وأضاف : ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين .
صا / 284
وفي الخلاف : ما كان للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه . وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك يبطل بموته .
خ 4 / 184
14 - ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام :
إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام ، فغنموا ، كان ذلك للإمام خاصّة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 4 / 190
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : الأرضون وغيرها ممّا فتحت بعد الرسول إلّا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين إن صحّ شيء من ذلك يكون للإمام خاصة ، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره .
م 2 / 34
15 - الأرض الموات :
( ومن الأنفال ) : الأرضون الموات التي لا أرباب لها .
خ 3 / 525 - 526 ، م 2 / 29 ، 3 / 269 - 270 ، 278
وانظر أيضا : أرض / 2 أ ، 4 ، 6 ، 7
16 - المعادن من أرض الأنفال :
ن / 419
ثانيا - أحكام الأنفال :
1 - ملكية الأنفال :
أ - ملكية الفيء في حياة النبي صلّى اللّه عليه واله : الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصّة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام .
وقال الشافعي : كان الفيء يقسّم على عهد