8 - جواز ذبح النعم حال الأحرام وعدم تعلّق الكفّارة به :
إحرام / سابعا 2 أ ( م 1 / 338 )
9 - شراء نعم الصدقة من السلطان :
لا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقّا لها .
ن / 369
10 - إجارة فحول الأنعام للضراب :
اكتساب / ثالثا 2 ب
11 - بيع ما في بطون الأنعام منفردا :
بيع / ثالثا 1 ه / 1
أنف
1 - من السنّة إرغام الأنف في السجود :
صلاة / ثامنا 6 ( خ 1 / 355 )
2 - القصاص في الأنف :
قصاص / ثانيا 6 ب ( م 7 / 95 )
3 - دية قطع الأنف أو إذهاب الإحساس بها :
ديات / ثالثا 3 ، خامسا 7
( م 7 / 131 ، ن / 767 ، خ 5 / 237 )
4 - دية أنف العبد :
ديات / سابعا 2 ( خ 5 / 266 ، م 7 / 157 - 158 )
إنفاق
انظر : نفقة
أنفال
أوّلا - أصناف الأنفال :
الأنفال خمسة عشر صنفا .
ر / 208
1 - كلّ أرض خربة باد أهلها :
ر / 208 ، م 1 / 263 ، صا / 284 ، ن / 199
2 - كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب :
ر / 208 ، م 1 / 263 ، صا / 284 ، ن / 199
3 - كل أرض أسلمها أهلها طوعا من غير قتال :
م 1 / 263 ، ر / 208 ، صا / 284 ، ن / 199
4 و 5 - رؤوس الجبال وبطون الأدوية :
ر / 208 ، م 1 / 263 ، صا / 284 ، ن / 199 ، 419
6 - الآجام :
ر / 208 ، م 1 / 263 ، صا / 284 ، ن / 199 ، 419
7 - صوافي الملوك وقطائهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب :
ر / 208 ، م 1 / 263 ، صا / 284 ، ن / 199 ، 419
8 - ميراث من لا وارث له :
ر / 208 ، م 1 / 263 ، صا / 284
وفي المبسوط : ميراث من لا وارث له ومال المرتدّ إذا لم يكن له وارث مسلم ، فهو للإمام خاصّة .
م 2 / 65
وفي الخلاف : ميراث من لا وارث له لبيت المال ، يختصّ به الإمام ، سواء كان مسلما أو