عنها من غير قتال ، والأرضون الموات ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وقطائع الملوك .
وهذه كلّها خاصّة للإمام يقبّلها من شاء بما أراد ، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد .
ن / 419 - 420
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 204 ) .
2 - مصارف ميراث من لا وارث له :
من مات ولا يعرف له وارث كان ميراثه للإمام ، وذلك خاصّ له ؛ لأنّه من الأنفال ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرّع منه عليه السّلام .
ن / 671
3 - أرزاق أهل الثغور من الفيء :
ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس بأجرة بل هم يأخذون لأنفسهم ، وإنّما يأخذون حقّا جعله اللّه لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم وأقاموا في الثغور فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا فهؤلاء أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منّا .
م 2 / 7
4 - ما يلزم الإمام من الفيء :
ما يلزم الإمام فيما يخصّه من الأنفال والفيء هو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك ممّا يلزم بيت المال .
م 2 / 75
5 - ارتزاق الإمامة العظمى من الأنفال :
الإمامة العظمى لها أشياء تخصّها من الأنفال وغير ذلك ، فلا حاجة مع ذلك إلى أخذ الرزق عليه .
م 8 / 85
انفراد
1 - حكم الانفراد في الصلاة :
أ - الانفراد في صلاة الفريضة :
صلاة الجماعة / أوّلا 2
أ
ب - الانفراد في النوافل :
صلاة النافلة / ثانيا 5 ج ( خ 1 / 528 - 529 )
2 - الانفراد في التصرّفات :
أ - انفراد أحد الأولياء في التزويج :
نكاح / رابعا 2 ب ( ن / 465 - 466 )
ب - انفراد أحد الوكيلين في التصرّف :
وكالة / رابعا 3 ( م 2 / 396 )
ج - انفراد أحد الوصيّين في التصرّف :
وصاية / ثانيا 2 ( م 4 / 53 ، خ 4 / 160 )
د - انفراد أحد الشريكين في التصرّف بالمال :
شركة / ثانيا 5 - 7
3 - انفراد أحد أولياء الدم في الأخذ بالقصاص دون الباقين :
قصاص / أوّلا 3 و / 2