وتغيير القطنة والخرقة .
م 1 / 67
وفي الخلاف ( 1 / 249 ) والنهاية ( 28 ) ، والاقتصاد ( 246 ) ، والجمل والعقود ( ر / 164 ) نحوه .
2 - أحكام الاستحاضة الوسطى :
من ترى أكثر من ( ما في المسألة الأولى ) وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا يسيل ، فعليها غسل لصلاة الغداة ، وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة فيما بعد ، مع تغيير القطن والخرق .
م 1 / 67
وفي النهاية ( 28 ) ، والاقتصاد ( 246 ) ، والجمل والعقود ( ر / 164 ) نحوه .
3 - أحكام الاستحاضة الكبرى :
من يكثر ( عندها ) الدم حتّى يسيل على القطنة ، وجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال ، مع تغيير القطنة والخرقة عند كلّ غسل منها ، أحدها لصلاة الظهر والعصر ، تؤخّر الظّهر عن أوّل وقته وتصلّي في آخر الوقت وتصلّي العصر في أوّل وقته ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب إلى آخر الوقت وتصلّي العشاء الآخرة في أوّل وقتها ، تجمع بينهما في الحال ، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة ، تؤخّر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلّي صلاة الفجر في أوّل وقتها . هذا إذا كان عادتها صلاة الليل .
فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ؛ تغتسل لصلاة الغداة .
ن / 28 - 29
وفي المبسوط ( 1 / 67 ) نحوه .
وفي الاقتصاد ( 246 ) ، والجمل والعقود ( ر / 164 ) ، والخلاف نحوه ، وأضاف في الأخير : ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال .
خ 1 / 233 ، 259 - 250
ثالثا - الأحكام العامة للمستحاضة :
1 - انقطاع دم المستحاضة :
أ - انقطاع دم المستحاضة أثناء الصلاة : إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة ، وجب عليها أن تمضي في صلاتها ، ولم يجب عليها استئنافها .
وقال أبو العباس بن سريج : فيه وجهان .
أحدهما : مثل قولنا ، والآخر : يجب عليها استئناف الصلاة . وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 250 - 251
وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .
ب - انقطاع دم المستحاضة بعد الوضوء قبل الصلاة : إذا كان دمها متّصلا ، فتوضّأت ثمّ انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فإن لم تفعل وصلّت ، ثمّ عاد الدم لم تصحّ صلاتها ، وكان عليها الإعادة سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها .
وقال ابن سريج : إن عاد قبل الفراغ من الصلاة فيه وجهان ، أحدهما : تبطل صلاتها ، والثاني : أنها لا تبطل .
خ 1 / 251