وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .
2 - حكم وضوء المستحاضة قبل وبعد دخول الوقت :
إذا توضّأت المستحاضة قبل دخول الوقت ، لم يصحّ وضؤها وإن توضّأت بعد دخول الوقت ، وصلّت عقيبه كانت صلاتها ماضية .
م 1 / 68
3 - حكم المستحاضة إذا توضّأت في أوّل الوقت وصلّت في آخره :
إذا توضّأت المستحاضة في أوّل الوقت ، ثمّ صلّت آخر الوقت ؛ لم تجزها تلك الصلاة .
وقال ابن سريج فيه وجهان ، أحدهما : تصحّ صلاتها على كلّ حال . والثاني : أنّه إن كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة ، كانت صلاتها ماضية ، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها .
خ 1 / 251 - 252
وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .
4 - تجديد الوضوء عند كل فريضة :
المستحاضة يجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة ، ولا يجوز لها أن تجمع بوضوء واحد بين صلاتي فرض .
وقال الشافعي : تجدّد الوضوء عند كلّ صلاة ، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ولم يوجب الغسل . وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل .
وقال أبو حنيفة : تتوضّأ لوقت كلّ صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد .
وقال مالك وداود وربيعة : دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء .
خ 1 / 249 - 250
وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .
5 - جواز صلاة النوافل بوضوء الفرض للمستحاضة :
إذا توضّأت المستحاضة للفرض ، جاز أن تصلّي معه ما شاءت من النوافل .
م 1 / 68
6 - ناقضية دم الاستحاضة للوضوء :
انظر : وضوء / ثانيا ج ( صا / 244 ، م 1 / 26 ، ر / 160 ، ن / 19 )
7 - حكم المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الطهارة :
إذا فعلت ( المستحاضة ) ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء ، لم يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض ، ويجوز لزوجها وطؤها ، ومتى صامت لم يجب عليها القضاء إلّا في أيّام الحيض .
م 1 / 67 - 68
وفي النهاية ( 29 ) ، والاقتصاد ( 246 ) ، والجمل والعقود ( 164 ) نحوه .
8 - صوم المستحاضة لو أخلّت بالأفعال الواجبة عليها :
متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ، ثمّ استحاضت ، وصامت ، ولم تفعل ما تفعله المستحاضة ؛ كان عليها قضاء الصوم .
ن / 165
وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .
وانظر : صوم / ثانيا 4 ه ( م 1 / 68 )