تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .

2 - حكم وضوء المستحاضة قبل وبعد دخول الوقت :

إذا توضّأت المستحاضة قبل دخول الوقت ، لم يصحّ وضؤها وإن توضّأت بعد دخول الوقت ، وصلّت عقيبه كانت صلاتها ماضية . م 1 / 68

3 - حكم المستحاضة إذا توضّأت في أوّل الوقت وصلّت في آخره :

إذا توضّأت المستحاضة في أوّل الوقت ، ثمّ صلّت آخر الوقت ؛ لم تجزها تلك الصلاة . وقال ابن سريج فيه وجهان ، أحدهما : تصحّ صلاتها على كلّ حال . والثاني : أنّه إن كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة ، كانت صلاتها ماضية ، وإن كان لغير ذلك لم تجز صلاتها . خ 1 / 251 - 252 وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .

4 - تجديد الوضوء عند كل فريضة :

المستحاضة يجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة ، ولا يجوز لها أن تجمع بوضوء واحد بين صلاتي فرض . وقال الشافعي : تجدّد الوضوء عند كلّ صلاة ، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ولم يوجب الغسل . وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : تتوضّأ لوقت كلّ صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد . وقال مالك وداود وربيعة : دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء . خ 1 / 249 - 250 وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه .

5 - جواز صلاة النوافل بوضوء الفرض للمستحاضة :

إذا توضّأت المستحاضة للفرض ، جاز أن تصلّي معه ما شاءت من النوافل . م 1 / 68

6 - ناقضية دم الاستحاضة للوضوء :

انظر : وضوء / ثانيا ج ( صا / 244 ، م 1 / 26 ، ر / 160 ، ن / 19 )

7 - حكم المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الطهارة :

إذا فعلت ( المستحاضة ) ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء ، لم يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض ، ويجوز لزوجها وطؤها ، ومتى صامت لم يجب عليها القضاء إلّا في أيّام الحيض . م 1 / 67 - 68 وفي النهاية ( 29 ) ، والاقتصاد ( 246 ) ، والجمل والعقود ( 164 ) نحوه .

8 - صوم المستحاضة لو أخلّت بالأفعال الواجبة عليها :

متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ، ثمّ استحاضت ، وصامت ، ولم تفعل ما تفعله المستحاضة ؛ كان عليها قضاء الصوم . ن / 165 وفي المبسوط ( 1 / 68 ) نحوه . وانظر : صوم / ثانيا 4 ه ( م 1 / 68 )