مثل المعادن الظاهرة .
م 3 / 281
4 - اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر :
العامر ملك لأهله . ( و ) مرافق الأرض العامرة التي لا بدّ لها منها ، مثل الطريق ومسيل الماء ، والفناء ، فإنّها في معنى العامر لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلّا بإذنه ، وكذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها ، وكان أحقّ بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة .
م 3 / 268 ، 272
أ - حريم البئر : حدّ ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا .
ن / 418
وفي المبسوط : إن كان البئر يستقى منها الماء بالسانيّة فقدر ما يمتدّ إليه السانيّة ، وهو مقدار عمق البئر ، وإن كان بالدولاب فقدر دور الدولاب ، وإن كان يستقى منها بدلو اليد فمقدار ما يقف فيه المستقى . فإذا أراد أن يحفر إنسان بئرا بجنب تلك البئر ليسوق ماءها منها لم يكن ذلك له .
م 1 / 269
وفي موضع آخر : حدّ البئر الناضح أربعون ذراعا ، وروي ستون ذراعا .
م 1 / 272
وفي الخلاف : حريم البئر أربعون ذراعا .
وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : على قدر الحاجة إليه ، ولم يحدّه ، بل قال : على ما جرت عليه العادة .
خ 3 / 530 - 531
ب - حريم العين والقناة : ما بين العين إلى العين خمسمئة ذراع ، إذا كانت الأرض صلبة .
فإن كانت رخوة فألف ذراع .
ن / 418
وفي الخلاف : حريم العين خمسمئة ذراع .
وبه قال أبو حنيفة .
خ 3 / 530
وفي المبسوط : روي أنّ حدّ القناة ألف ذراع في الرخوة من الأرض ، وفي الحزن منه خمسمئة ذراع .
م 3 / 272
ج - حريم النهر والساقية : إذا شقّ نهرا أو ساقية ، فإنّه يملك حريمها ، وجملته ، أنّه ما لا بد منه في استيفاء الماء ومطرح الطين إذا نضب الماء وكريت الساقية والنهر ، ويكون ذلك على حسب الحاجة قلّ أم كثر .
م 3 / 272
د - حريم الطريق : الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع .
ن / 418
ه - حكم إيجاد ما يضرّ بالجار في الملك أو الموات : إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه ، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر ، لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك ، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى . والفرق بين الملك