الشيخ الطوسي لم نعرف له مستنداً ينطبق على مذهب الإمامية « 1 » .
وهذا الإشكال منه شامل لكلام العلّامة الحلّي أيضاً .
واختار بعض التلفيق وأطلق ، فإذا بلغت حولًا فالجزية « 2 » ، بينما اختار العلّامة الحلّي سقوط الجزية عنه « 3 » ، وتبعه في ذلك جملة من علمائنا « 4 » ؛ لما رواه طلحة ، وقد تقدّم « 5 » ، وهو يصدق في حقّ المطبق وغيره « 6 » .
وذكر السيّد الخوئي أنّ العبرة بالصدق العرفي ، فإن كان لدى العرف معتوهاً لم تجب الجزية عليه ، وإلّا وجبت « 7 » .
ولو أفاق المجنون حولًا فقد صرّح غير واحد بوجوب الجزية عليه « 8 » ، قال المحقّق النجفي : « بل لعلّه لا خلاف فيه بل ولا إشكال ؛ لما عرفته من عموم الأدلّة الذي مقتضاه أزيد من ذلك كما سمعت » « 9 » .
3 - الأبله
« 10 » :
صرّح كثير من فقهائنا بعدم وجوب الجزية على الأبله « 11 » ، بل نفي عنه الخلاف « 12 » .
ولا دليل لهم إلّاما مرّ من الأدلّة في المجنون كمعتبرة طلحة - المتقدّمة - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله » « 13 » ، فإنّ المعتوه وإن كان قد يطلق على فاقد العقل والمجنون « 14 » ، لكنّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 243 .
( 2 ) نسبه إلى القيل في المبسوط 1 : 587 . القواعد 1 : 507 .
( 3 ) المختلف 4 : 454 .
( 4 ) الإيضاح 1 : 382 . جامع المقاصد 3 : 442 . المسالك 3 : 70 .
( 5 ) الوسائل 15 : 65 ، ب 18 من جهاد العدوّ ، ح 3 .
( 6 ) المختلف 4 : 454 .
( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 394 ، م 69 .
( 8 ) المبسوط 1 : 587 . الشرائع 1 : 328 . المختلف 4 : 454 . المسالك 3 : 70 . تحرير الوسيلة 2 : 449 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 394 ، م 69 .
( 9 ) جواهر الكلام 21 : 244 .
( 10 ) المراد منه ضعيف العقل كما في مجمع البحرين 1 : 189 . أو الأحمق كما في القاموس المحيط 4 : 401 .
( 11 ) المبسوط 1 : 584 . النهاية : 193 . المهذّب 1 : 184 . السرائر 1 : 473 . المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : 362 . تبصرة المتعلّمين : 88 . وفي المختصر النافع ( 134 ) : « على الأظهر » .
( 12 ) كشف الرموز 1 : 421 .
( 13 ) الوسائل 15 : 65 ، ب 18 من جهاد العدوّ ، ح 3 .
( 14 ) انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 181 .