لا تلجه الروح ، وإلّا لم يحلّ بذكاة امّه « 1 » ، وإطلاق الأخبار حجّة عليهم « 2 » . نعم ، لو خرج من بطن امّه مستقرّ الحياة اعتبر تذكيته « 3 » .
( انظر : تذكية )
2 - إسقاط جنين الصيد بضرب المُحرم :
إذا أصاب المُحرم صيداً حاملًا فألقت جنيناً حيّاً ثمّ ماتا بالإصابة فإنّه تفدى الامّ بمثلها ، والصغير بصغير ، بلا خلافٍ ولا إشكال « 4 » ، بل عن بعضهم نفيه بين العلماء « 5 » ؛ لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل الذي يشمل الصغير والكبير « 6 » .
ولو عاشا معاً أثم ولم تكن عليه فدية ؛ للأصل « 7 » .
ولو عاب أحدهما ضمن الأرش « 8 » ؛ لقاعدة الضمان التي لا تفاوت فيها بين الجزء والكلّ والصفة ، وغير ذلك ممّا يتعلّق به الضمان « 9 » .
ولو مات أحدهما فداه دون الآخر « 10 » ؛ لتحقّق الموجب « 11 » .
ولو ماتا معاً قبل سقوط الولد ضمنها بحامل ، فإن تعذّر المثل ضمن الجزاء حاملًا « 12 » .
ولو ألقت جنيناً ظهر أنّه كان ميّتاً قبل الضرب والامّ حيّة لزمه الأرش ، وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملًا ومجهضاً « 13 » .
( انظر : كفّارات )
3 - بيع جنين الحيوان منفرداً ومنضمّاً :
إذا بيع الجنين منفرداً مع اجتماع الشرائط المعتبرة في البيع ففي صحّته وجهان :
الأوّل : عدم الصحّة ؛ للجهالة - أي
هامش
( 1 ) النهاية : 584 - 585 . المراسم : 210 . المهذّب 2 : 440 - 441 .
( 2 ) المسالك 11 : 511 .
( 3 ) المسالك 11 : 511 .
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 253 .
( 5 ) المدارك 8 : 353 . وانظر : مستند الشيعة 13 : 188 .
( 6 ) المدارك 8 : 353 . مستند الشيعة 13 : 188 . جواهر الكلام 20 : 253 .
( 7 ) مستند الشيعة 13 : 188 .
( 8 ) الشرائع 1 : 287 . جواهر الكلام 20 : 253 .
( 9 ) جواهر الكلام 20 : 253 .
( 10 ) مستند الشيعة 13 : 189 . جواهر الكلام 20 : 253 .
( 11 ) جواهر الكلام 20 : 253 .
( 12 ) المدارك 8 : 354 .
( 13 ) الشرائع 1 : 287 . المدارك 8 : 354 . جواهر الكلام 20 : 253 .