لعموم الأدلّة على إمضاء البيع « 1 » .
القول الثاني : عدم الصحّة ، وأنّه يكون تابعاً لُامّه ؛ لأنّه جزء منها « 2 » .
( انظر : بيع )
4 - دية جنين البهيمة :
اختلف الفقهاء في دية جنين البهيمة ، فذهب الشيخ الطوسي إلى أنّه عُشر قيمة امّه « 3 » ، ووافقه عليه جماعة « 4 » ؛ لخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عُشر قيمتها » « 5 » .
وذهب العلّامة الحلّي إلى القول بضمان أرش ما نقص من امّها ، فتقوّم حاملًا وحائلًا ، ويلزم الجاني بالتفاوت « 6 » .
واحتاط الإمام الخميني بالتزام أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت « 7 » .
وأمّا دية أعضائها ففيها أقوال « 8 » :
الأوّل : نصف القيمة في كلّ ما في البدن منه اثنان كالعين واليد ، وفي العينين كمال القيمة ، قاله الشيخ في الخلاف « 9 » ؛ لرواية كلّ ما في البدن منه اثنان « 10 » .
القول الثاني : ربع القيمة في العين الواحدة ، وفيهما النصف « 11 » ؛ لخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قضى في عين الدابّة ربع ثمنها » « 12 » .
القول الثالث : الأرش « 13 » ؛ لأنّه المتيقّن ، وما عداه يقف على الدلالة الشرعيّة « 14 » .
( انظر : ديات )
هامش
( 1 ) فقه الصادق 18 : 250 .
( 2 ) المبسوط 2 : 98 .
( 3 ) النهاية : 779 .
( 4 ) المراسم : 242 . المهذّب 2 : 510 . المختصر النافع : 327 .
( 5 ) الوسائل 29 : 225 ، ب 18 من ديات النفس ، ح 2 .
( 6 ) التحرير 5 : 634 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 543 ، م 3 .
( 8 ) انظر : المهذّب البارع 5 : 401 - 402 .
( 9 ) الخلاف 3 : 397 ، م 4 .
( 10 ) الوسائل 29 : 283 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 11 ) النهاية : 781 .
( 12 ) عوالي اللآلي 3 : 662 ، ح 150 . وانظر : الوسائل 29 : 356 ، ب 47 من ديات الأعضاء ، ح 4 ، مع اختلاف يسير .
( 13 ) المبسوط 2 : 476 - 477 . المهذّب 2 : 512 . المختلف 9 : 430 .
( 14 ) المهذّب البارع 5 : 402 .