إنّما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبّر في تدبير امّه » « 1 » المعتضد بالشهرة والقواعد « 2 » .
( انظر : عتق )
13 - عدم إجزاء عتق الجنين في الكفّارة :
لا خلاف « 3 » في عدم إجزاء عتق الجنين المملوك في الكفّارة وإن كان أبواه مسلمين وانفصل بعد الاعتاق حيّاً « 4 » ؛ لأصالة الشغل السالمة عن معارضة إطلاق الأدلّة المنصرفة إلى غير الجنين ، ولعدم لحوق الجنين حكم الأحياء شرعاً « 5 » .
( انظر : عتق ، كفّارة )
14 - إخراج الجنين من بطن الحامل الميّتة :
لا خلاف « 6 » في وجوب شقّ بطن المرأة الحامل الميّتة وإخراج الجنين لو كان حيّاً « 7 » ؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف « 8 » ، وقد دلّت عليه بعض الأخبار أيضاً ، كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ، قال : « يشقّ عن الولد » « 9 » .
ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال :
فقال : « نعم ، ويخاط بطنها » « 10 » .
ولا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة « 11 » ، كما نصّ عليه بعض الفقهاء « 12 » ؛ تمسّكاً بالإطلاق . نعم ، لو علم موته حال الشقّ انتفى وجوبه « 13 » .
15 - نقل جنين الإنسان من رحمٍ إلى رحم :
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز نقل الجنين من رحم امرأة لا تستطيع
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 122 ، ب 5 من التدبير ، ح 2 .
( 2 ) جواهر الكلام 34 : 179 .
( 3 ) جواهر الكلام 33 : 201 .
( 4 ) الشرائع 3 : 70 . التحرير 4 : 375 . المسالك 10 : 40 .
( 5 ) جواهر الكلام 33 : 201 .
( 6 ) الخلاف 1 : 729 ، م 557 . جواهر الكلام 4 : 376 .
( 7 ) جواهر الكلام 4 : 376 . وانظر : الشرائع 1 : 44 . المسالك 1 : 105 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 189 .
( 9 ) الوسائل 2 : 471 ، ب 46 من الاحتضار ، ح 6 .
( 10 ) الوسائل 2 : 469 - 470 ، ب 46 من الاحتضار ، ح 1 .
( 11 ) المدارك 2 : 158 .
( 12 ) المعتبر 1 : 316 .
( 13 ) المدارك 2 : 158 .