ح - لا إشكال في جريان الحوالة في الأموال ذوات الأمثال كالطعام والدراهم والدنانير ، وفي غيرها خلاف « 1 » .
( انظر : حوالة )
ط - يشترط في تحقّق شركة العنان اختلاط المالين بحيث لا يتميّزا مع الخلط كما إذا كانا من جنس واحد ، وأمّا إذا كانا من جنسين يمكن تخليصهما وتفكيكهما فلا شركة « 2 » .
( انظر : شركة )
رابعاً - ما يشترط فيه تعيين الجنس وما لا يشترط :
هناك بعض الموارد في الفقه يشترط فيها تعيين الجنس وتحديده ، كما في أغلب العقود والمعاوضات التي لا يجري فيها الجهل والغرر ، فيجب العلم بالعوضين من جميع الجهات الدخيلة في الأغراض التي منها جنس العوضين ، والمال الواقع عليه المعاملة ، ولذلك يجب فيها تعيين جنس العوضين « 3 » ، وكذا تعيين جنس العمل الذي يراد القيام به كما في الإجارة للزراعة - مثلًا - مع تعيين جنس ما يزرع أيضاً « 4 » ؛ وذلك للنهي عن الغرر « 5 » .
نعم ، بعض المعاملات المبنيّة على التسامح - كالجعالة - لا يجب فيها ذلك ، بل يكفي فيها مجرّد الجعل « 6 » .
وذكروا أيضاً في باب الزكاة إذا كان له مالان ، وأراد إخراج زكاة أحدهما فلا يشترط تعيينه في النيّة وإخراج المال عنه ، بل يكفي علمه بتعلّق الزكاة بماله في الجملة ، فله بعد ذلك تعيين أحدهما مع التعدّد ، سواء كان المال المخرج من جنس أحدهما أو من غير جنسه « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
( انظر : تعيين ، زكاة ، عقد )
ففي البيع لو باع أو اشترى شيئاً من دون تعيين ما يجب تعيينه - كالجنس - كان البيع باطلًا ؛ للغرر « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 289 .
( 2 ) المبسوط 2 : 332 . الوسيلة : 262 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 474 - 475 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 24 - 25 ، م 92 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 189 .
( 5 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 .
( 6 ) انظر : الخلاف 4 : 441 ، م 27 . السرائر 2 : 582 .
( 7 ) التذكرة 5 : 328 ، 332 . اللمعة الجلية في معرفة النية ( الرسائل العشر ) : 251 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 311 ، م 1561 .
( 8 ) المنتهى 8 : 316 . الرياض 5 : 138 .
( 9 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 107 ، و 13 : 21 .