ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - النوع :
وهو لغةً وعرفاً الجماعة من كلّ شيء « 1 » ، وعند المناطقة أخص من الجنس ؛ لما مرّ بيانه .
2 - الصنف :
الضرب أو الطائفة من كلّ شيء « 2 » ، وهو اصطلاح منطقي يطلق على الكلّيات المختلفة الصفات التي يشتمل عليها النوع ، فهو أخص من الجنس والنوع معاً « 3 » .
ثالثاً - ما يشترط فيه اتّحاد الجنس وما لا يشترط :
وقبل التعرّض للموارد لا بأس ببيان المراد من اتّحاد الجنس ، وأنّه على قسمين :
الأوّل : اتّحاد الجنس حقيقة ، وهو كلّ شيئين يتّحدان في الاسم أو في الحقيقة النوعية لهما ، فتجري عليهم الأحكام المعتبرة في اتّحاد الجنس من دون عناية أو تدخّل من قبل الشارع .
القسم الثاني : اتّحاد الجنس حكماً ، كما إذا حكم الشارع باعتبار شيئين شيئاً وجنساً واحداً في حكم معيّن ، كحكمه بكون الحنطة والشعير جنساً واحداً في باب الربا .
وقد تعرّض الفقهاء إلى اتّحاد الجنس في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها ، نشير إلى بعضها فيما يلي :
أ - الربا حرام في المعاوضات ومبطل لها بشرط اتّحاد الجنس في العوضين « 4 » .
( انظر : ربا )
ب - يشترط في بلوغ النصاب في المال الذي تجب فيه الزكاة اتّحاد جنس المال ، فلو كان معه أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب فيها الزكاة « 5 » .
( انظر : زكاة )
ج - لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو
هامش
( 1 ) العين 2 : 257 . معجم مقاييس اللغة 5 : 370 - 371 .
( 2 ) العين 7 : 132 . معجم مقاييس اللغة 3 : 313 . لسانالعرب 7 : 423 .
( 3 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 323 . المنطق ( المظفر ) : 96 .
( 4 ) انظر : النهاية : 376 - 377 . الدروس 3 : 293 . جواهر الكلام 23 : 336 .
( 5 ) التذكرة 5 : 202 . العروة الوثقى 4 : 62 ، م 10 .