الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها ، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملًا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحدها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج منها النصاب « 1 » .
( انظر : خمس )
د - الإقالة بجنس غير العوضين :
لا تصحّ الإقالة بجنس غير جنس العوضين « 2 » . نعم ، إذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه « 3 » .
( انظر : إقالة )
ه - إخراج الزكاة من غير جنس النصاب :
ظاهر كلام الفقهاء أنّه لا يتعيّن على المالك أن يخرج الزكاة من ذات النصاب ؛ إذ يمكنه أن يدفع نفس الجنس من خارج النصاب « 4 » ، بل يجوز له أن يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة ، كأن يدفع بدل الشاة قيمتها من النقدين أو من الغلّات ، وإن كان الدفع من الجنس أفضل « 5 » .
نعم ، هناك تفصيل بين الأنعام وبين الغلّات والنقدين يراجع في محلّه .
( انظر : زكاة )
و - لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه ، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله إذا لم يمكن الأخذ من الجنس « 6 » .
( انظر : مقاصّة )
ز - اختلفت كلمات الفقهاء في تكرّر الكفّارة على صائم شهر رمضان بتعمّده تكرار فعل ما يوجب الإفطار في اليوم الواحد ، فمنهم من قال بعدم تكرّرها مطلقاً « 7 » ، ومنهم من فصّل بين صورة تغاير جنس الموجب للإفطار فتتكرّر عليه وبين صورة اتّحاد جنس الموجب ، فلا تتكرّر الكفّارة ، شريطة عدم التكفير عن الفعل الأوّل « 8 » .
( انظر : صوم ، كفّارة )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 239 . وانظر : 250 ، م 16 .
( 2 ) المبسوط 2 : 136 . الغنية : 228 . التحرير 2 : 441 .
( 3 ) جامع الخلاف والوفاق : 273 .
( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 187 - 190 .
( 5 ) النهاية : 182 . السرائر 1 : 451 . المختصر النافع : 80 .
( 6 ) العروة الوثقى 6 : 717 ، م 3 . مباني تكملة المنهاج 1 : 47 .
( 7 ) المبسوط 1 : 374 . الوسيلة : 146 .
( 8 ) المختلف 3 : 316 .