في بعضه كفّارة محدّدة ، وفي بعضه الآخر التصدّق بالقيمة « 1 » .
( انظر : حرم )
3 - قتل هوامّ الجسد حال الإحرام ، حيث ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ المحرم لو قتل القمّل على جسده أو طرحه أرضاً لابدّ أن يطعم كفّاً من طعام مكانها « 2 » ؛ للروايات « 3 » التي دلّت على ذلك . وأمّا قتل البقّ والبرغوث فالمشهور عدم ثبوت الكفّارة فيهما وإن قال البعض بتحريم قتلهما « 4 » ، وذلك للأصل « 5 » .
وذهب الإمام الخميني في محرّمات الإحرام إلى أنّ الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام ، حيث قال : « الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات . . . ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها ، لكنّ الأحوط الصدقة بكفٍّ من الطعام » « 6 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفّارة )
الرابع - المنع من الإرث :
لو جنى الوارث على مورّثه وقتله ، فإنّه يمنع من الإرث في الدية والتركة إذا كان عمداً ظلماً . وهذا ممّا لا خلاف فيه « 7 » ، بل الإجماع عليه « 8 » ، وإن تاب وندم على فعله « 9 » .
واستدلّ « 10 » له - مضافاً إلى الإجماع - بالأخبار « 11 » المستفيضة .
وأمّا لو قتله خطأً ففي حرمانه من الإرث وعدمه خلاف . وتفصيله في محلّه .
( انظر : إرث ، قتل )
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 285 ، 297 . القواعد 1 : 458 ، 472 .
( 2 ) المقنعة : 435 . النهاية : 233 . المهذّب 1 : 226 . الغنية : 168 . السرائر 1 : 554 . التذكرة 7 : 292 . جامع المقاصد 3 : 313 .
( 3 ) انظر : الوسائل 13 : 168 ، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام .
( 4 ) المسالك 2 : 435 .
( 5 ) المدارك 8 : 318 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 388 .
( 7 ) الخلاف 4 : 28 ، م 22 . الغنية : 330 . السرائر 3 : 274 . التنقيح الرائع 4 : 139 . المسالك 13 : 36 . كفاية الأحكام 2 : 799 . مستند الشيعة 19 : 43 . جواهر الكلام 39 : 36 .
( 8 ) الإيضاح 4 : 179 . كنز الفوائد 3 : 350 . غاية المرام 4 : 167 . الروضة 8 : 31 . كشف اللثام 9 : 360 . الرياض 12 : 462 . جواهر الكلام 39 : 36 . مهذّب الأحكام 30 : 32 .
( 9 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 274 .
( 10 ) الرياض 12 : 462 . مستند الشيعة 19 : 43 .
( 11 ) الوسائل 26 : 31 ، ب 7 من موانع الإرث ، ح 5 ، 6 .