وعلّل بعض الفقهاء هذا الحكم الاستحبابي بزيادة الاستظهار ، ولكن أورد عليه بأنّه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعاً . على أنّه غير مطّرد في جميع الأعضاء « 1 » .
6 - تخليل الحاجب غير المانع :
ذكر جماعة أنّ من المستحبّات عند غسل الجنابة تخليل الحاجب غير المانع ، كالشعر الخفيف ومعاطف الاذنين والإبطين والسرّة وعكن البطن في السمين ونحو ذلك « 2 » .
واستدلّ للاستحباب بأنّه زيادة الاستظهار « 3 » .
ونوقش فيه بأنّه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعاً « 4 » .
وبما في حسنة جميل من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . يبالغن في الغسل » « 5 » .
وبما في صحيحة محمّد بن مسلم من قول أبي جعفر عليه السلام : « . . . يبالغن في الماء » « 6 » .
وفي الرضوي : « . . . والاستظهار فيه إذا أمكن . . . » « 7 » .
مضافاً إلى الفتوى باستحبابه الكافية للحكم به بأدلّة التسامح ، بناءً على كفاية الفتوى في تحقّق البلوغ وصدقه « 8 » .
7 - غسل الأعضاء ثلاثاً :
ذكره بعض الفقهاء « 9 » ، وقال السيّد الحكيم : « لفتوى جماعة به » « 10 » .
وأمّا الاستدلال له بما ورد في الأخبار من الأمر بالصبّ على الرأس ثلاثاً أو ثلاث مرّات ملء كفّيه ، أو ثلاث أكفّ أو نحو ذلك ، فنوقش فيه بإمكان إرادة الصبّ بثلاث أكفّ ، وهو غير تثليث الغسل ،
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 3 : 114 .
( 2 ) الذكرى 2 : 240 . الألفية والنفلية : 96 - 97 . المفاتيح 1 : 57 - 58 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 107 . العروة الوثقى 1 : 512 ، مع تأييده من قبل المحشّين حيث لم يعلّقوا عليه . فقه الصادق 1 : 424 .
( 4 ) مستمسك العروة 3 : 114 .
( 5 ) الوسائل 2 : 255 ، ب 38 من الجنابة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 2 : 255 ، ب 38 من الجنابة ، ح 1 .
( 7 ) المستدرك 1 : 470 ، ب 18 من الجنابة ، ح 2 .
( 8 ) انظر : مصباح الهدى 4 : 295 .
( 9 ) الذكرى 2 : 243 . العروة الوثقى 1 : 512 ، مع تأييده منقبل المحشّين حيث لم يعلّقوا عليه .
( 10 ) مستمسك العروة 3 : 115 .