10 - بيع شعر الحيوان قبل جزّه :
اختلف الفقهاء في بيع الصوف والشعر على ظهر الحيوان قبل الجزّ مع المشاهدة فجوّزه بعضهم « 1 » ؛ لوجود المقتضي للبيع وهو بيع وقع من أهله في محلّه ، والمانع منتفٍ ؛ لأنّه ليس المانع إلّاالجهالة لا غير وهي منتفية ؛ ولأنّه مشاهد وهو يرفع الجهالة ، وهو مثل بيع الثمرة على رؤوس النخل فإنّه جائز إجماعاً « 2 » .
ومنعه بعضهم إلّاأن يضمّ إليه غيره « 3 » ؛ لأنّه موزون ولا يعرف وزنه فكان مجهولًا « 4 » ، ولأنّه بيع غرري « 5 » ، بل منعه بعضهم مطلقاً من دون استثناء انضمام شيء إليه « 6 » .
11 - جزّ شعر الحيوان مسقط للخيار :
لو جزّ المشتري شعر الحيوان فإنّ ذلك يعدّ تصرّفاً موجباً لسقوط الخيار ؛ لصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟
فوقّع عليه السلام : « إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه » « 7 » ، وإطلاق الحدث شامل لكلّ حدث ولو كان بمثل جزّ الشعر « 8 » .
وتدلّ على ذلك أيضاً صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 9 » .
جزّار
( انظر : حرفة )
هامش
( 1 ) المقنعة : 609 . السرائر 2 : 322 .
( 2 ) المختلف 5 : 271 .
( 3 ) النهاية : 400 . الخلاف 3 : 169 ، م 276 .
( 4 ) انظر : المختلف 5 : 271 .
( 5 ) التذكرة 10 : 364 . وانظر : الوسائل 18 : 220 ، ب 4 من بيع الثمار .
( 6 ) الكافي في الفقه : 356 . المبسوط 2 : 100 .
( 7 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 2 .
( 8 ) مصباح الفقاهة 6 : 198 .
( 9 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 .