أيّام « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ للأخبار « 3 » .
وضعّف القول الأوّل بعدم وجود عامل به مع ضعف مستنده « 4 » .
كما ضعّف القول الثاني بعدم معرفة مستنده فهو ساقط مع عدم عامل به « 5 » .
ولو كان الحيوان الجلّال رضيعاً فقال ابن حمزة : « سقاه مكان العلف اللبن الطاهر » « 6 » .
ج - البطّة :
وتستبرأ البطّة بخمسة أيّام كما هو المشهور « 7 » بين الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ لروايتي السكوني « 9 » ومسمع « 10 » المنجبرين باعتماد المشهور عليهما .
وفي بعض كلمات الفقهاء خمسة أو سبعة « 11 » ؛ لما ذكر ولما ورد في رواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام من السبعة « 12 » .
والحق بالبطّة شبهها كما فعله في النهاية « 13 » وتبعه غيره « 14 » .
د - الدجاجة :
واستبراؤها بثلاثة أيّام في القول المشهور « 15 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 16 » ، كما تضمّنته بعض الروايات « 17 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 15 : 116 . جواهر الكلام 36 : 279 .
( 2 ) انظر : الخلاف 6 : 86 ، م 16 . الغنية : 398 - 399 .
( 3 ) الوسائل 24 : 166 ، 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 2 ، 4 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 116 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 279 .
( 5 ) مستند الشيعة 15 : 116 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 279 .
( 6 ) الوسيلة : 359 .
( 7 ) مستند الشيعة 15 : 116 . جواهر الكلام 36 : 279 . مستمسك العروة 2 : 136 .
( 8 ) الغنية : 398 - 399 .
( 9 ) الوسائل 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 24 : 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 11 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، 1683 .
( 12 ) الوسائل 24 : 167 - 168 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 13 ) النهاية : 578 .
( 14 ) القواعد 3 : 327 - 328 . اللمعة : 236 .
( 15 ) جواهر الكلام 36 : 280 . مستمسك العروة 2 : 136 . مصباح الهدى 2 : 392 .
( 16 ) انظر : الخلاف 6 : 86 ، م 16 . الغنية : 398 - 399 .
( 17 ) الوسائل 24 : 166 ، 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 2 .