وقع لكثير منهم « 1 » .
وهناك موارد قد اختلف في تقديرها تبعاً لاختلاف الأخبار ، نتعرّض لها فيما يلي :
أ - البقرة :
ويراد بها جنسها الجامع بين الذكور والإناث والصغار والكبار ، فالمشهور أنّها تستبرأ بعشرين يوماً « 2 » ، وعليه دعوى الإجماع « 3 » ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : . . . والبقرة الجلّالة عشرين يوماً . . . » « 4 » المنجبر ضعفه - عند من ضعّفه - بعمل المشهور ، والمعتضد بخبر مسمع المروي في التهذيب عن الكافي « 5 » .
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط « 6 » وحكي عن القاضي « 7 » أيضاً حيث حكما بالأربعين يوماً - كالإبل - لخبر مسمع عن الكليني بنقل ا - لّا تبصار « 8 » والشيخ الصدوق « 9 » وابن الجنيد على ما حكي عنه « 10 » حيث حكما بالثلاثين يوماً ؛ لخبر مسمع المروي في الكافي « 11 » ومرفوعة يعقوب بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « . . . والبقرة ثلاثين يوماً . . . » « 12 » ، ورواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام « 13 » .
ب - الشاة :
وأقلّ ما ورد فيها استبراؤها بخمسة أيّام ؛ لخبر مسمع المشار إليه آنفاً ، وأكثره عشرون يوماً ، حكاه بعضهم « 14 » عن المقنع « 15 » ، والمشهور استبراؤها بعشرة
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 218 . القواعد 3 : 327 . الدروس 3 : 6 . البحار 65 : 251 .
( 2 ) الرياض 12 : 154 . جواهر الكلام 36 : 277 . مستمسك العروة 2 : 135 . فقه الصادق 24 : 126 .
( 3 ) الخلاف 6 : 86 ، م 16 . الغنية : 398 .
( 4 ) الوسائل 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 5 ) التهذيب 9 : 45 ، ح 189 .
( 6 ) المبسوط 4 : 679 .
( 7 ) انظر : الرياض 12 : 155 .
( 8 ) الاستبصار 4 : 77 ، ح 282 .
( 9 ) المقنع : 421 . الفقيه 3 : 338 ، ذيل الحديث 4199 .
( 10 ) نقله عنه في المختلف 8 : 300 .
( 11 ) الكافي 6 : 253 ، ح 12 .
( 12 ) الوسائل 24 : 167 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .
( 13 ) الوسائل 24 : 167 - 168 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 14 ) المختلف 8 : 299 . الدروس 3 : 6 .
( 15 ) المقنع : 421 .