السين - : الجلد « 1 » ، ونقل ابن سيدة عن بعضهم اختصاصه بجلد السخلة « 2 » .
وفي الخبر عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال :
« ما كان على فراشي إلّامسك كبش » ، يعني جلده « 3 » .
والمسكة : القطعة من الجلد ، ويجمع المسك على مسوك ومُسُك « 4 » .
والمسك إن خصّ به جلد السخلة - كما نقل - كان أخصّ من الجلد ، وإلّا فهو مرادف له كما هو ظاهر إطلاق الأخبار وكلمات الفقهاء « 5 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل - جلد الحيوان :
وتختلف أحكامه باختلاف موارده وتنوّع حالاته :
1 - جلد الحيوان المذكّى من طاهر العين :
أ - جلد المذكّى من مأكول اللحم :
1 - طهارته :
لا خلاف بين فقهائنا في أنّ أثر التذكية في كلّ حيوان له نفس سائلة مأكول اللحم ذاتاً هو طهارة لحمه وجلده وحلّية أكل لحمه . وأمّا غير ذي النفس منه - كالسمك - فأثر التذكية فيه جواز الأكل فقط ؛ لأنّ ميتته طاهرة « 6 » .
حكم الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم :
ما يؤخذ من يد المسلمين أو سوقهم من الجلود محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، فلا خلاف في أنّ يد المسلم وسوق المسلمين أمارة على التذكية ؛ وذلك للسيرة الجارية بين المتشرّعة ، مضافاً إلى الأخبار المعتبرة « 7 » :
هامش
( 1 ) المحكم والمحيط الأعظم 6 : 457 . النهاية ( ابنالأثير ) 4 : 331 . لسان العرب 13 : 106 . مجمع البحرين 3 : 1698 . المعجم الوسيط 2 : 869 .
( 2 ) المعجم الوسيط 2 : 869 .
( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 331 .
( 4 ) المعجم الوسيط 2 : 869 .
( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 528 . السرائر 2 : 312 . المختلف 5 : 172 - 173 . الحدائق 20 : 13 . جواهر الكلام 24 : 282 ، و 36 : 421 .
( 6 ) انظر مستند الشيعة 15 : 274 . جواهر الكلام 36 : 192 . مهذّب الأحكام 23 : 95 .
( 7 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 346 . جواهر الكلام 6 : 346 . مصباح الفقيه 8 : 376 ، 387 . مهذّب الأحكام 5 : 273 - 274 . مباني المنهاج 3 : 177 - 178 .