جَفْن
أوّلًا - التعريف :
الجفن - بفتح الجيم وسكون الفاء - :
جفن العين وغطاؤها من أعلاها ومن أسفلها ، والجمع : أجفن وأجفان وجفون « 1 » . والجَفنُ : غمد السيف أيضاً « 2 » .
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يقع الكلام هنا في بعض الأحكام المتعلّقة بجفن العين ، وهي ما يلي :
1 - الجناية على الجفن وما يترتّب عليها :
يترتّب على الجناية على الجفن القصاص إذا كانت الجناية عمدية ، والدية إذا كانت غير عمدية ، والكلام فيهما كما يلي :
أ - القصاص في الجناية على الأجفان :
لا إشكال في ثبوت القصاص في الأجفان إذا كانت الجناية عليها عمدية مع التساوي في المحلّ « 3 » . وقد يستدلّ له « 4 » بعموم قوله تعالى :
« وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ »
« 5 » .
ولو كان للجاني أهداب ولكن كانت أجفان المجني عليه خالية منها ، ففي ثبوت القصاص وعدمه إشكال ، من تبعيّتها للأجفان كالنابت على الأيدي من الشعر فيقتصّ ، كما يقتصّ من اليد الشعراء ، وكما يقتصّ للمرأة من الرجل نفساً وطرفاً ، ومن أنّ لها وحدها دية ، فهي كعضو برأسه « 6 » .
ب - ثبوت الدية في الجناية على الأجفان :
تثبت الدية كاملة في الأجفان الأربعة إذا كانت الجناية على خطأ « 7 » ، وادّعي عليه الإجماع « 8 » ، ولكن اختلف الفقهاء
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 310 . وانظر : الصحاح 5 : 2092 . مجمع البحرين 1 : 300 .
( 2 ) الصحاح 5 : 2092 . لسان العرب 2 : 310 . مجمع البحرين 1 : 300 .
( 3 ) انظر : التحرير 5 : 512 . جواهر الكلام 42 : 375 .
( 4 ) انظر : كشف اللثام 11 : 210 . جواهر الكلام 42 : 375 .
( 5 ) النحل : 126 .
( 6 ) كشف اللثام 11 : 209 .
( 7 ) الشرائع 4 : 262 . القواعد 3 : 671 . الرياض 14 : 244 .
( 8 ) الخلاف 5 : 237 ، م 24 . المقتصر : 449 . جواهر الكلام 43 : 181 .