تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

جَفْن

أوّلًا - التعريف :

الجفن - بفتح الجيم وسكون الفاء - : جفن العين وغطاؤها من أعلاها ومن أسفلها ، والجمع : أجفن وأجفان وجفون « 1 » . والجَفنُ : غمد السيف أيضاً « 2 » . ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يقع الكلام هنا في بعض الأحكام المتعلّقة بجفن العين ، وهي ما يلي :

1 - الجناية على الجفن وما يترتّب عليها :

يترتّب على الجناية على الجفن القصاص إذا كانت الجناية عمدية ، والدية إذا كانت غير عمدية ، والكلام فيهما كما يلي :

أ - القصاص في الجناية على الأجفان :

لا إشكال في ثبوت القصاص في الأجفان إذا كانت الجناية عليها عمدية مع التساوي في المحلّ « 3 » . وقد يستدلّ له « 4 » بعموم قوله تعالى :
« وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ »
« 5 » . ولو كان للجاني أهداب ولكن كانت أجفان المجني عليه خالية منها ، ففي ثبوت القصاص وعدمه إشكال ، من تبعيّتها للأجفان كالنابت على الأيدي من الشعر فيقتصّ ، كما يقتصّ من اليد الشعراء ، وكما يقتصّ للمرأة من الرجل نفساً وطرفاً ، ومن أنّ لها وحدها دية ، فهي كعضو برأسه « 6 » .

ب - ثبوت الدية في الجناية على الأجفان :

تثبت الدية كاملة في الأجفان الأربعة إذا كانت الجناية على خطأ « 7 » ، وادّعي عليه الإجماع « 8 » ، ولكن اختلف الفقهاء
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 310 . وانظر : الصحاح 5 : 2092 . مجمع البحرين 1 : 300 . ( 2 ) الصحاح 5 : 2092 . لسان العرب 2 : 310 . مجمع البحرين 1 : 300 . ( 3 ) انظر : التحرير 5 : 512 . جواهر الكلام 42 : 375 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 11 : 210 . جواهر الكلام 42 : 375 . ( 5 ) النحل : 126 . ( 6 ) كشف اللثام 11 : 209 . ( 7 ) الشرائع 4 : 262 . القواعد 3 : 671 . الرياض 14 : 244 . ( 8 ) الخلاف 5 : 237 ، م 24 . المقتصر : 449 . جواهر الكلام 43 : 181 .