المعاملة المحرّمة ، هل إنّ حرمتها ثابتة بهذا العنوان في الأدلّة أو أنّ الحرمة ثابتة بعنوان أنّه تصرّف بمال الغير ؟ ففي المعاملة على النجس أو الحرام أو الخمر ونحو ذلك هل أنّ ما يكتسب حرام ؟
الجهة الثالثة : هل أنّ المستفاد من حرمة المعاملة حرمتها حرمة ذاتية مطلقة ؟ أو إنّها تدور مدار حيثية معيّنة بحيث تنتفي الحرمة بانتفائها ، كحرمة المعاملة على ما لا منفعة فيه لو وجدت فيه منفعة ، فهل ترتفع عنه الحرمة ؟
سادساً - شروط الثمن :
ثمّة شروط عديدة للثمن ، ويمكن لحاظها بلحاظات مختلفة :
أ - بعضها شروط خاصة بالثمن ، وبعضها يشمل كلا العوضين : المثمن والثمن .
ب - بعضها شروط عامّة في كلّ بيع ، وبعضها شروط في بعض البيوع أو في بعض الصور .
ج - بعضها شروط للصحّة ، وبعضها شروط للزوم .
د - بعضها شروط متّفق عليها ، وبعضها مختلف فيها .
ه - بعضها شروط حقيقة ، وبعضها ليست شروطاً بل هي مقوّمات لماهية عقد البيع .
ومهما يكن من أمر فسوف نتعرّض إلى شروط الصحّة وشروط اللزوم ، وسوف نشير إشارة إجمالية إلى الشروط الخاصّة ببعض البيوع .
القسم الأوّل - ما يشترط في اللزوم :
إنّ الثمن كالمثمن من جهة ما يشترط فيه للزوم العقد ، فمن جملة شرائط اللزوم القدرة على التسليم .
هذا إذا قلنا بصحّة البيع مراعى بالتسليم ، وإلّا فالقدرة من شرائط الصحّة ، وسيأتي بعض الكلام فيه .
وتفصيله في محلّه .
القسم الثاني - شروط الصحّة :
وهي الأمور التي تتوقّف عليها صحّة عقد البيع .