ويدلّ عليه صحيحة معمر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج ، فقال : « لا تسجد في السبخة ، ولا على الثلج » « 1 » .
نعم ، المشهور عند الفقهاء هو جواز السجود على الثلج في صورة فقدان ما يصحّ السجود عليه من الأرض ونباتها « 2 » ؛ وذلك لرواية داود الصرمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، قلت : إنّي أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع اصلّي فيه من الثلج ، قال : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » « 3 » .
( انظر : سجود )
7 - ارتماس الصائم في الثلج :
لا يبطل الصوم بالارتماس في الثلج « 4 » ؛ لأنّ الموضوع في الأدلّة إنّما هو الماء ولم يكن وجه للتعدّي إلى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالثلج « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صوم )
8 - حريم الدار في الموات مطرح الثلج :
ذكر جملة من الفقهاء أنّ أحد معايير تحديد حريم الدار في الأرض الموات مقدار ما يحتاج إليه لطرح الثلج في أطراف الدار « 6 » ، ونسب إلى المشهور « 7 » .
( انظر : حريم )
9 - أولويّة صاحب الملك بالثلج المجتمع فيه :
صرّح الفقهاء بأنّه إذا سقط ثلج في أرض إنسان لم يملكه بذلك ، بل كان أحقّ به « 8 » ؛ لأنّ تملّك مثل هذه المباحات
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 164 ، ب 28 من مكان المصلّي ، ح 1 .
( 2 ) المختصر النافع : 51 . كشف الرموز 1 : 145 . المهذّبالبارع 1 : 339 . الرياض 3 : 291 . جواهر الكلام 8 : 443 .
( 3 ) الوسائل 5 : 164 ، ب 28 من مكان المصلّي ، ح 3 .
( 4 ) العروة الوثقى 3 : 562 ، م 47 . مستمسك العروة 8 : 274 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 175 .
( 5 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 175 .
( 6 ) الدروس 3 : 59 . جامع المقاصد 7 : 25 . جواهر الكلام 38 : 46 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 153 ، م 717 .
( 7 ) المسالك 12 : 414 . كفاية الأحكام 2 : 555 .
( 8 ) المبسوط 3 : 98 . التذكرة 10 : 215 . أجوبة مسائلالشيخ أحمد المازحي ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 622 .