بعض آخر التوجّه إلى القبلة في الأذان والإقامة على من صلّى جماعة « 1 » .
واختار بعضهم وجوب التوجّه إلى القبلة في الإقامة دون الأذان . وتقدّم تفصيله في مصطلح ( أذان وإقامة ) .
ه - يستحبّ التوجّه إلى القبلة حال الوضوء وقراءة القرآن الكريم ، وحال سجدة الشكر ، وللحائض وقت الصلاة ، وعند أداء أعمال الحجّ ، وعند الجلوس للقضاء ، بل في مطلق الجلوس وغير ذلك ممّا ذكر في مصطلح ( استقبال ) .
ويحرم التوجّه إلى القبلة حال التخلّي ويكره حال الجماع ، وكذا يكره البصاق والتنخّم إلى جهتها .
هذه الموارد التي يجب فيها أو يستحبّ التوجّه إلى القبلة ، وهناك أمور ذكروا أنّه يكره مواجهتها أثناء الصلاة مثل الباب المفتوح أو المصحف المفتوح أو الحائط الذي ينزّ منه بالوعة ومواجهة الإنسان وغير ذلك . وتفصيل ذلك كلّه في مصطلح ( استقبال وقبلة ) .
2 - التوجّه إلى الحجر الأسود :
يستحبّ النظر والتوجّه إلى الحجر الأسود حال دخول المسجد الحرام ، كما يستحبّ الإشارة إليه قبل الشروع في الطواف مع عدم التمكّن من استلامه ، بل في كلّ شوط « 2 » .
( انظر : حجّ ، طواف )
الثاني - التوجّه بمعنى استقبال الأمر والابتداء به :
من هذا المعنى التوجّه للصلاة بالتكبيرات ، حيث يستحبّ التوجّه للصلاة واستفتاحها بسبع تكبيرات ، وفي كونها في أوّل كلّ صلاة فرضاً أو نفلًا ، أو أوّل كلّ فريضة ، أو كونها في مواضع خاصّة ، وهي : أوّل كلّ فريضة ، وأوّل ركعة من نوافل الزوال ، وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من الوتيرة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، والوتر وصلاة الإحرام ، وأنّه أيّ واحد منها تكبيرة الإحرام ، خلاف « 3 » .
( انظر : استفتاح ، تكبيرة الإحرام )
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 89 .
( 2 ) المقنع : 256 . النهاية : 264 - 265 . المهذّب 1 : 233 ، 236 . الروضة 2 : 254 . المسالك 2 : 342 .
( 3 ) انظر : المقنعة : 111 . المبسوط 1 : 104 . السرائر 1 : 237 . المعتبر 2 : 154 . الذخيرة : 292 - 293 . مستند الشيعة 5 : 23 - 24 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 149 .