- كما في استقبال القبلة - وأخرى بمعنى الابتداء - كما في التوجّه للصلاة بالتكبيرات - وثالثة بمعنى الالتفات وإحضار القلب ، والتفصيل كما يلي :
الأوّل - التوجّه بمعنى المواجهة :
وله موارد :
1 - التوجّه إلى القبلة :
يجب أو يستحبّ التوجّه أو التوجيه إلى القبلة في موارد ، كما يحرم أو يكره في أخرى ، وأهمّها ما يلي :
أ - يجب التوجّه إلى القبلة في الصلاة الواجبة - أدائية أو قضائية - مع الإمكان ، وكذا النوافل . نعم ، لا يشترط في صحّتها ذلك ، والأفضل الاستقبال « 1 » .
ب - في التذكية والذباحة فإنّه يجب توجيه الحيوان الذي يراد ذبحه أو نحره إلى جهة القبلة ، ولا يحلّ أكلها مع الإخلال به عالماً عامداً « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ للروايات ، كرواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : « كُل ، ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده . . . » « 4 » .
وتقدّم تفصيل ذلك في مصطلح ( تذكية ) .
ج - توجيه المحتضر المشرف على الموت إلى القبلة « 5 » ، فيجعل باطن قدميه ووجهه إليها ، وكذلك حال الغسل ؛ للروايات ، كرواية سليمان بن خالد ، قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل . . . » « 6 » . وتقدّم تفصيل ذلك في مصطلح ( احتضار ) .
وأمّا حال الدفن فيجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً وجهه ومقاديم بدنه للقبلة .
( انظر : استقبال ، دفن )
د - يستحبّ التوجّه إلى القبلة في الأذان والإقامة « 7 » ، بل أوجبه بعضهم في الأذان في الشهادتين وفي الإقامة « 8 » ، وأوجب
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 62 . الوسيلة : 85 . جواهر الكلام 8 : 2 - 3 ، 8 .
( 2 ) انظر : النهاية : 583 . الشرائع 3 : 205 . المسالك 11 : 476 .
( 3 ) الروضة 1 : 118 . المدارك 2 : 52 . جواهر الكلام 36 : 110 .
( 4 ) الوسائل 24 : 28 ، ب 14 من الذبائح ، ح 4 .
( 5 ) المقنعة : 73 . النهاية : 62 .
( 6 ) الوسائل 2 : 452 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 2 .
( 7 ) المبسوط 1 : 142 .
( 8 ) المقنعة : 99 .