الصادق عليه السلام : « الصعيد : الموضع المرتفع [ عن الأرض ] والطيّب : [ الموضع ] الذي ينحدر عنه الماء » « 1 » .
وفي فقه الرضا عليه السلام : « الصعيد : الموضع المرتفع عن الأرض ، والطيب : الذي ينحدر عنه الماء » « 2 » . وهو متون أخبار موثّقة لدى مصنّفه إن لم يكن بنفسه من مصنّفات الإمام عليه السلام « 3 » .
هذا ، مضافاً إلى بعد العوالي عن النجاسات والقذارات وزوالها عنها غالباً بالسيول والرياح ، فهو أبلغ في وصف الطيّب ، بخلاف الهابط « 4 » .
بل لم يستبعد بعض الفقهاء تفاوت مراتب الاستحباب والكراهة شدّة وضعفاً بتفاوت الأمكنة في القرب والبعد عن احتمال النجاسة ونحوها « 5 » .
هذا ، وقد عبّر بعض الفقهاء في المقام بكراهة التيمّم من مهابط الأرض « 6 » ، وآخر بكراهة التيمّم من الطريق « 7 » ، والدليل هو الدليل ، والأولى الاستدلال للأوّل - أي استحباب التيمّم من العوالي - بالخبرين المتقدّمين في تفسير الآية الشريفة ، ولهذا - أي كراهة التيمّم بتراب الطريق - بخبري غياث « 8 » .
د - تفريج الأصابع عند الضرب
« 9 » :
نصّ عليه بعض الفقهاء ؛ لتمكين اليد من الصعيد « 10 » . نعم ، لا يستحبّ تخليلها في المسح ؛ للأصل « 11 » ، ولأنّ المسح على الظاهر « 12 » .
ه - نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض :
قال السيّد العاملي : « هذا مذهب الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً » « 13 » .
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 283 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 90 .
( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 172 .
( 4 ) جواهر الكلام 5 : 142 . وانظر : المدارك 2 : 206 .
( 5 ) جواهر الكلام 5 : 142 .
( 6 ) الخلاف 1 : 163 ، م 115 . النهاية : 49 . التذكرة 2 : 179 .
( 7 ) الدروس 1 : 130 . الحدائق 4 : 314 .
( 8 ) انظر : الحدائق 4 : 314 - 315 .
( 9 ) التذكرة 2 : 194 .
( 10 ) الذكرى 2 : 270 . المدارك 2 : 236 .
( 11 ) الذكرى 2 : 270 .
( 12 ) التذكرة 2 : 194 .
( 13 ) المدارك 2 : 235 .