2 - توافق المأموم مع الإمام :
من شرائط صلاة الجماعة توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال والأركان ، لا في عدد الركعات .
ومرجعه إلى الاتّحاد النوعي ، أي أن تكون صلاتيهما من نوع واحد ، فلو اختلفا نوعاً كاليومية وصلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس - لم يجز الاقتداء « 1 » ؛ وذلك للنهي عن المخالفة ، ولا تجوز المتابعة ؛ لخروج صلاة المأموم عن هيئتها « 2 » .
ولا يشترط التوافق في عدد الركعات والصنف ، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل - كائتمام من لم يصلّ بمعيد الصلاة - وعكسه كاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد الصلاة بمن لم يصلّ « 3 » بلا خلاف فيهما « 4 » .
وكذا يجوز اقتداء من يصلّي الظهر مثلًا خلف من يصلّي البواقي وبالعكس ، سواء اختلف العدد أو اتّفق « 5 » عند علمائنا « 6 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
3 - توافق الآفاق وأثره في ثبوت الشهر :
إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد بوجه شرعي معتبر الحجّية كفى ذلك في الثبوت في البلدان الأخرى التي توافق ذلك البلد في الأفق أو تلازمه في الرؤية ، وإن اختلفا في الأفق ، بحيث إذا ظهر الهلال في البلد الذي ثبتت فيه الرؤية ظهر في تلك البلدان ، كما لو كان ذلك البلد شرقياً بالإضافة إلى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة إلى بلد العراق « 7 » .
إنّما الكلام في عكس ذلك ، أي لو اختلف الأفق وشوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للشرقية كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق أم لا ؟
هامش
( 1 ) الحدائق 11 : 147 . وانظر : القواعد 1 : 315 . الذكرى 4 : 444 . جواهر الكلام 13 : 244 - 246 .
( 2 ) التذكرة 4 : 272 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 129 . الذكرى 4 : 444 .
( 4 ) مستند الشيعة 8 : 167 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 116 ، م 3 . تحرير الوسيلة 1 : 241 ، م 1 .
( 6 ) التذكرة 4 : 272 .
( 7 ) مصباح الهدى 8 : 391 . تحرير الوسيلة 1 : 271 ، م 6 . مستند العروة الوثقى ( الصوم ) 2 : 116 . كلمة التقوى 2 : 76 .