ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - المصالحة والتصالح :
الصلح والمصالحة : هو التسالم والتراضي وزوال المنافرة والتباغض « 1 » .
والفرق بين التوافق والتصالح هو أنّ التوافق يكون من دون سبق نفار .
2 - التصادق :
وهو ضدّ التكاذب ، يقال : تصادقا في الحديث والمودّة ، والتصادق : تصديق شخص لآخر على ما صدر منه ، والتوافق : هو اتّفاق شخصين أو أشخاص على أمر مّا ، إمّا معاً أو متعاقبين « 2 » .
3 - التخالف :
من اختلف الشيئان ، إذا لم يتّفقا ولم يتساويا ، وتخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر « 3 » ، وهو ضدّ الاتّفاق والتوافق .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - توافق فتوى المفضول مع الفاضل :
قال جماعة من الفقهاء : إنّه يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً « 4 » ؛ لأنّ قول الجميع حجّة ، والعمل المطابق لواحد منهم مطابق للجميع ، فكما يجوز العمل اعتماداً على رأي الأفضل يجوز اعتماداً على رأي المفضول أيضاً ، وكما يجوز الالتزام بالعمل الأوّل يجوز الالتزام بالعمل الثاني أيضاً ، فاحتمال المنع عن الثاني غير ظاهر الوجه « 5 » .
وقال بعض آخر : الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تقليد )
هامش
( 1 ) مصطلحات الفقه : 342 . وانظر : لسان العرب 7 : 384 . مجمع البحرين 2 : 1044 .
( 2 ) المفردات : 478 - 479 . لسان العرب 7 : 307 . مجمع البحرين 2 : 1019 - 1020 .
( 3 ) انظر : لسان العرب 4 : 188 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 24 ، م 18 ، التعليقة رقم 1 . تحريرالوسيلة 1 : 4 ، م 10 .
( 5 ) مستمسك العروة 1 : 37 . مهذّب الأحكام 1 : 34 - 35 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 23 ، م 18 .