في المرّة الأولى قطعت يده اليمنى من الأصابع ويترك له الراحة والإبهام « 1 » ، بل إجماعاً بقسميه ، بل ضرورة من المذهب « 2 » . وتقطع رجله اليسرى فيما لو عاد وسرق ثانياً « 3 » .
وتدلّ عليه جملة من الأخبار ، منها :
صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى . . . » « 4 » .
( انظر : سرقة ، محارب )
وحدّ المحارب كتاباً « 5 » وسنّة « 6 » :
القتل أو الصلب أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو النفي عن بلده ، بل إجماعاً بقسميه « 7 » .
( انظر : حرابة )
16 - عمل المملوك بيساره :
استقرب الشهيد الأوّل « 8 » عدّ كون العبد أعسر - أي يعمل بيساره - عيباً يوجب الخيار ، واختاره المحقّق الثاني « 9 » .
لكن استشكل بعضهم في ذلك تبعاً للعلّامة الحلّي « 10 » .
ووجه الإشكال أنّ المطلوب من المنافع حاصل ، ومن خروجه عن المجرى الطبيعي « 11 » .
واستدلّ المحقّق الثاني على أنّه عيب برواية محمّد بن مسلم « 12 » الواردة في خيار العيب عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب . . . » « 13 » .
( انظر : عيب )
هامش
( 1 ) المقنعة : 802 . النهاية : 717 . الشرائع 4 : 176 . القواعد 3 : 565 . الروضة 9 : 283 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 528 . مهذّب الأحكام 28 : 96 .
( 3 ) الشرائع 4 : 176 . الرياض 13 : 598 . جواهر الكلام 41 : 530 .
( 4 ) الوسائل 28 : 255 ، ب 5 من السرقة ، ح 1 .
( 5 ) المائدة : 33 .
( 6 ) الوسائل 28 : 307 ، ب 1 من حدّ المحارب .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 573 .
( 8 ) الدروس 3 : 282 .
( 9 ) جامع المقاصد 4 : 328 .
( 10 ) القواعد 2 : 73 .
( 11 ) الإيضاح 1 : 492 . الحدائق 19 : 115 ، 116 . جواهر الكلام 23 : 260 .
( 12 ) جامع المقاصد 4 : 328 .
( 13 ) الوسائل 18 : 97 - 98 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 .