ففي السطر الأوّل - كما هو معلوم - لا تنقسم بعض البسوط ( 6 1 ) على الورثة بدون كسر .
ومن هنا احتجنا إلى مضاعفتها في مخرج التقسيم وهو اثنان ، فصارت اثني عشر في السطر الثاني ، وصحّت منه الفريضة في السطر الثالث .
قسام الميّت الثاني كما يلي :
فننظر إلى حصّة الميّت الثاني من القسام الأوّل وهو الزوج الذي حصل على ( 6 ) ، وننسبه إلى مخرج ( مقام ) القسام الثاني وهو ( 4 ) . وهما متوافقان بالنصف .
فنأخذ جزء الوفق من مقام القسام الثاني - وهو اثنان - وهو نصف الأربعة في مقام القسام الأوّل وهو ( 12 ) فيحصل
الزوج على 24 / 12 ، والبسط فيه ينقسم على
أربعة .
فيمكن تقسيم حصص القسام الثاني عليه ، فيكون القسام الأوّل هكذا :
والقسام الثاني :
وهي
بمقدار حصة الزوج تماماً « 1 » .
ثانيتهما : أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الثانية في الأولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان ، فكلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروباً في الثانية .
مثاله : زوج واثنان من كلالة الامّ وأخ لأب ، ثمّ مات الزوج وترك ابنين وبنتاً « 2 » :
هامش
( 1 ) ما وراء الفقه 8 : 452 ، 453 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 62 . القواعد 3 : 411 . الروضة البهية 8 : 259 ، 260 . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 603 . كشف اللثام 9 : 550 . جواهر الكلام 39 : 355 ، 356 .