اللمس . هذا مع عدم الاستمناء ، وأمّا معه فهو محرّم مستقلّ « 1 » .
وأمّا الكلام في ثبوت الكفّارة به ، فقد وردت في الروايات أنّها بدنة « 2 » كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . » « 3 » .
قال السيّد العاملي : « وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه » « 4 » .
وتردّد العلّامة الحلّي في وجوب البدنة مع عدم الإنزال « 5 » .
وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : حجّ ، كفّارات الإحرام )
ج - نشر الحرمة بالتفخيذ وعدمه :
إنّ الدخول بالمرأة المحلّلة بالعقد أو ملك يمين ينشر الحرمة ، فتحرم عليه امّها وبناتها ، وهل يحصل ذلك بمجرّد التفخيذ ؟
إن قلنا بنشر الحرمة بمجرّد اللمس والنظر بشهوة في خصوص الإماء أو مطلقاً ، فالتفخيذ يكون أولى بالنشر ، وإن لم نقل بذلك واقتصرنا على نشرها بالدخول ، فلا يكون التفخيذ موجباً للتحريم « 6 » .
( انظر : نكاح ، مصاهرة )
6 - حكم القذف بالتفخيذ :
من قذف غيره بالتفخيذ لا يحدّ « 7 » ولكن يعزّر « 8 » .
نعم ، لو قذفه بالتفخيذ للصبيان احتمل فيه الحدّ « 9 » .
( انظر : تعزير ، حدّ )
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 7 : 313 - 314 . جواهر الكلام 18 : 298 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 99 - 101 ، 103 .
( 2 ) البدنة : هي ناقة سمّيت بدنة بالعظم ؛ إمّا لسمنها أولسنّها . غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 41 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 108 .
( 3 ) الوسائل 13 : 119 ، ب 7 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 4 ) المدارك 8 : 415 .
( 5 ) المنتهى 12 : 413 .
( 6 ) انظر : نهاية المرام 1 : 152 . جواهر الكلام 29 : 373 - 380 .
( 7 ) المهذّب البارع 5 : 72 .
( 8 ) انظر : المراسم : 256 . القواعد 3 : 549 .
( 9 ) المهذّب البارع 5 : 72 .