وهذا ممّا لا خلاف فيه « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي نصر ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : « بعد المؤونة » « 3 » .
وكذا لا خلاف « 4 » بين الفقهاء في أنّ وجوب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وغيرها بعد إخراج مؤونة سنته لنفسه وعائلته من غير إسراف ولا تقتير « 5 » .
فإنّ الخمس وإن كان متعلّقاً بكلّ ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير ، ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في المؤونة « 6 » .
وادّعي عليه الإجماع « 7 » ، كما تدلّ عليه بعض النصوص كقول أبي جعفر عليه السلام : « . . .
عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 1 / 14 : 197 . مستند العروة ( الخمس ) : 207 .
( 2 ) الخلاف 2 : 119 ، م 140 .
( 3 ) الوسائل 9 : 508 ، ب 12 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 .
( 4 ) الحدائق 12 : 353 . محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) : 148 .
( 5 ) السرائر 1 : 489 . القواعد 1 : 363 .
( 6 ) مستند العروة ( الخمس ) : 208 .
( 7 ) السرائر 1 : 489 . المنتهى 8 : 537 .