الخيار حتى في الأمة والفرس والأتان « 1 » ؛ لتحقّق التدليس الموجب له ، ولأنّ اللبن حينئذٍ يكون مقصوداً ، إلّاأنّه لم يثبت لها أحكام التصرية « 2 » .
ولكن قيّد الشهيد الثاني ثبوت الخيار فيها مع الشرط بعدم التصرّف ولو بالحلب ، وإلّا فالأرش « 3 » .
إلّاأنّه ردّ بأنّه لا أرش للشرط إذا لم يكن فقده عيباً ، كما أنّ الخيار لفقد الشرط لا يسقط بالتصرّف « 4 » .
وقال السيّد العاملي أيضاً : « وقد حقّق المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد : أنّه إن أريد ثبوت الخيار فيهما [ أي الأتان والأمة ] لو ثبت تصريتها فهو متّجه ، وإن أريد ثبوت الخيار فيها مع التصرّف وكون الثلاثة محلّاً لثبوته بنقصان اللبن فيها فذلك خلاف الأصل ، ولم يثبت بنصّ ولا إجماع ، انتهى . [ ثمّ أضاف : ] ولعلّ وجاهة الشقّ الأوّل مسلّمة فيما إذا شرط كثرة اللبن ولم يتصرّف » « 5 » .
وقال بعض الفقهاء : ولا يبعد إلحاق حبس ماء القناة والرحا - وإرساله عند البيع والإجارة ؛ حتى يتخيّل المشتري كثرته - بالتصرية من حيث الخيار « 6 » .
سادساً - طرق ثبوت التصرية
: تثبت التصرية بأمور ، وهي :
1 - الاختبار
: ذكر الفقهاء أنّ التصرية تثبت بالاختبار « 7 » ، بمعنى أنّه إذا لم يعلم كونها مصرّاة تختبر ، فإن اتّفقت الحلبات عادة أو زادت اللاحقة فليست بمصرّاة ، وإن اختلفت فكان بعضها ناقصاً عن الأولى نقصاناً خارجاً عن العادة فهي مصرّاة « 8 » .
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 204 . القواعد 2 : 77 . جامع المقاصد 4 : 349 - 353 . مفتاح الكرامة 14 : 476 . جواهر الكلام 23 : 273 . مناهج المتّقين : 236 .
( 2 ) المختلف 5 : 204 . جواهر الكلام 23 : 274 .
( 3 ) المسالك 3 : 294 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 : 273 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 14 : 476 . وانظر : حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي ) 9 : 407 .
( 6 ) التذكرة 11 : 106 . الدروس 3 : 278 . مجمع الفائدة 8 : 443 . جواهر الكلام 23 : 274 .
( 7 ) الشرائع 2 : 37 . التذكرة 11 : 97 . اللمعة : 119 . التنقيحالرائع 2 : 79 . كفاية الأحكام 1 : 476 .
( 8 ) الدروس 3 : 277 . التنقيح الرائع 2 : 79 - 80 . الروضة 3 : 502 . المسالك 3 : 293 .