بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام حيث إنّه من الأنفال ، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع شروطه والقيام بعمارته .
ويملكه المحيي ، سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر ، وسواء كان في أرض الخراج - كأرض العراق - أو في غيرها ، وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً « 1 » .
( انظر : إحياء الموات )
د - ثبوت حقّ الأولوية :
وقد يوجب التصرّف في بعض الموارد ثبوت حقّ الأولوية في الانتفاع للمتصرّف ، مثل : السبق إلى موضع من المسجد للصلاة فيه ، أو قراءة القرآن الكريم - مثلًا - فإنّه يوجب ثبوت حقّ الأولوية والأحقّية بذلك الموضع للسابق إليه بحيث لم يكن لأحد إزعاجه « 2 » .
( انظر : اختصاص ، حقّ )
ه - لزوم العقد :
وقد يوجب التصرّف أن يصبح العقد لازماً بعد أن كان جائزاً ، مثل : التصرّف في العوضين أو في أحدهما أو في بعض أحدهما في البيع المعاطاتي ، كما إذا نقل العوضان أو أحدهما أو بعض أحدهما في هذه المعاملة بناقل شرعي من بيع أو هبة أو نحوهما ، أو امتزج العوضان أو أحدهما أو بعضه بعين أخرى ، أو تغيّرت العين تغيّراً مذهباً للصورة - كطحن الحنطة وتقطيع الثوب - أو تلف العوضان أو أحدهما أو بعض أحدهما .
هذا بناءً على القول بأنّ البيع المعاطاتي من العقود الجائزة « 3 » .
وأمّا بناءً على القول بأنّه من العقود اللازمة فلا مورد لما ذكر ؛ لأنّ هذا البيع لازم قبل التصرّف منذ وقوعه .
( انظر : بيع المعاطاة )
و - سقوط حقّ الخيار :
ومن جملة آثار التصرّف سقوط حقّ الخيار كما في خيار الحيوان فإنّه يسقط بالتصرّف في الحيوان تصرّفاً دالّاً على
هامش
( 1 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 173 .
( 2 ) انظر : وسيلة النجاة 2 : 312 ، م 15 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 215 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 22 - 23 .