فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها . . . » « 1 » .
ولا يشترط التوالي في التعريف ، فيجوز له أن يعرّف شهرين ويترك شهرين حتى يتم حولًا ، وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب وما أشبه ذلك من الألفاظ ، ولو أوغل في الإبهام - كأن يقول :
( من ضاع له مال أو شيء ) - كان أحوط ؛ لأنّه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين « 2 » .
وزمانه أيّام المواسم كالأعياد وأيّام الجمع ، ومواضعه مواطن الاجتماع ، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق « 3 » .
ويدلّ عليه قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي خديجة : « . . . فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع . . . » « 4 » ، ولا خلاف في أنّه يجوز للملتقط أن يعرّف بنفسه أو بنائبه وأجيره ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لأنّ المراد إشاعة ذكرها الحاصل بتعريفه وتعريف غيره « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : لقطة )
4 - التعريف بالكنز
: يجب تعريف الكنز لو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو أحقّ به ، وإن جهله فهو للمشتري ، وكذا لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً له قيمة « 6 » .
5 - التعريف بمعنى تشخيص أركان الدعوى
: لابدّ للقاضي أن يعرف المدّعي والمنكر والشاهد ؛ ليتمكّن من فصل الدعوى ، ولجواز أن يكون بينه وبين المدّعي شركة أو بيّنة ، وبين المدّعى عليه عداوة ، ويعرف الشاهد ؛ لئلّا يكون ممّن لا تقبل شهادته ؛ لكونه أباه أو ولده . وإذا لم يتمكّن المدّعي أو المدّعى عليه أو الشاهد من الحضور في مجلس الحكم - لمرض أو زمن ، أو كانت امرأة غير برزة - أرسل إليهم الحاكم شهوداً لسماع الدعوى وللتعرّف « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 441 - 442 ، ب 2 من اللقطة ، ح 2 .
( 2 ) الشرائع 3 : 294 . جواهر الكلام 38 : 359 - 362 .
( 3 ) الشرائع 3 : 294 - 295 . جواهر الكلام 38 : 363 .
( 4 ) الوسائل 25 : 465 ، ب 20 من اللقطة ، ح 1 .
( 5 ) جواهر الكلام 38 : 365 .
( 6 ) الشرائع 1 : 179 - 180 . جواهر الكلام 16 : 32 ، 35 .
( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 12 : 72 . الأنوار اللوامع 14 : 105 .