تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

تساقط

( انظر : تهاتر )

تسالم

( انظر : إجماع )

تسامح

أوّلًا - التعريف :

التسامح - لغةً - : هو التساهل « 1 » ، والمسامحة : المساهلة « 2 » ، وأصل التسامح الاتّساع ، ومنه يقال : في الحقّ مسمح ، أي متّسع « 3 » ، وفي قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . لم يرسلني اللَّه بالرهبانية ، ولكن بعثني بالحنيفيّة السمحة . . . » « 4 » ، أي الملّة التي ليس فيها ضيق وحرج « 5 » . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي أو ما يقرب منه ، أي التساهل وعدم الضيق والإهمال وقلّة المبالاة والتهاون .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لحكم التسامح في بعض المواضع من الفقه ، وأهمّها إجمالًا ما يلي :

1 - التسامح في البيع والشراء :

ذكر الفقهاء من جملة آداب التجارة التسامح في البيع والشراء « 6 » خصوصاً في شراء آلات الطاعات ؛ فإنّ ذلك موجب للبركة والزيادة « 7 » ، فقد روى حنّان عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : بارك اللَّه على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » « 8 » . ( انظر : بيع )
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 876 . وانظر : الصحاح 5 : 1733 . ( 2 ) لسان العرب 6 : 355 . مجمع البحرين 2 : 876 . ( 3 ) المصباح المنير : 288 . ( 4 ) الوسائل 20 : 106 ، 107 ، ب 48 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) مجمع البحرين 2 : 876 . ( 6 ) القواعد 2 : 13 . ( 7 ) الروضة 3 : 290 - 291 . ( 8 ) الوسائل 17 : 450 ، ب 42 من آداب التجارة ، ح 1 .