كما ذكره جملة من الفقهاء « 1 » ؛ لخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره إذا هبط سبّح ، وإذا صعد كبّر » « 2 » .
( انظر : سفر )
خامساً - الجهر والإخفات في التسبيح :
المشهور بين الفقهاء وجوب الإخفات في التسبيحات الأربعة المعروفة في الركعتين الأخيرتين « 3 » ، وادّعي الاتّفاق « 4 » بل الإجماع « 5 » عليه .
واختار جماعة التخيير فيهما بين الجهر والإخفات وإن كان الإخفات أولى « 6 » .
وذكر آخرون القولين من دون ترجيح « 7 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة ، قراءة )
سادساً - أوقات التسبيح وما يستحبّ منها :
ليس للذكر - ومنه التسبيح - وقت معيّن ، فيجوز على كلّ حال « 8 » ، بل لا يكره في الأحوال التي يكره الكلام فيها كحالتي الجماع والخلاء ، بل ظاهر غير واحد من الفقهاء استحبابه في الثاني « 9 » .
نعم ، قيّده جماعة من الفقهاء بذكره فيما بينه وبين نفسه « 10 » ، وقيّده بعض بالإسرار « 11 » .
هذا ، وقد وردت تسبيحات مخصوصة بأوقات خاصة بثوابها الخاص كتسبيحات الأسبوع والأيّام « 12 » ، تطلب من مظانّها .
( انظر : ذكر )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 172 . جواهر الكلام 18 : 145 . العروة الوثقى 4 : 328 .
( 2 ) الوسائل 11 : 391 - 392 ، ب 21 من آداب السفر ، ح 1 .
( 3 ) الحدائق 8 : 437 . مستمسك العروة 6 : 264 .
( 4 ) الرياض 3 : 404 .
( 5 ) الحدائق 8 : 437 ، 438 .
( 6 ) السرائر 1 : 222 . التذكرة 3 : 145 . الحدائق 8 : 438 .
( 7 ) المهذب البارع 1 : 377 - 378 . غاية المرام 1 : 153 .
( 8 ) المدارك 1 : 182 . الحدائق 7 : 423 . كشف الغطاء 3 : 483 . مهذب الأحكام 2 : 219 . مصباح المنهاج ( الطهارة ) 2 : 147 .
( 9 ) مصباح المنهاج ( الطهارة ) 2 : 147 .
( 10 ) المبسوط 1 : 38 . الوسيلة : 48 . الرياض 1 : 218 - 219 . مستند الشيعة 1 : 404 .
( 11 ) إشارة السبق : 70 .
( 12 ) مصباح المتهجّد : 392 ، 402 ، 419 ، 429 ، 437 ، 448 ، 558 .