فالنسبة بينهما أنّ الإصلاح أعمّ من الترميم .
2 - التجديد :
مصدر جدّد الشيء إذا صيّره جديداً « 1 » كقول الفقهاء بكراهة تجديد القبر في غير ما استثني ، أي إعادة بنائه بعد الاندراس « 2 » .
وقد يطلق التجديد على الترميم لكنّه إطلاق مجازي « 3 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتأثّر حكم الترميم بقدر التعلّق بالموضوع :
1 - ترميم أماكن العبادة :
تعرّض الفقهاء لترميم أماكن العبادة كالتالي :
أ - ترميم المساجد :
يستحبّ ترميم المسجد بإصلاح ما استهدم أو تلف منه ؛ لأنّ ذلك مقتضى العمارة التي ندب إليها « 4 » بقوله سبحانه وتعالى :
« إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »
« 5 » .
مضافاً للأخبار الواردة في فضل المساجد وعمارتها « 6 » ، إذا فهم من العمارة البناء وليس إحياؤها بالحضور فيها .
ولا يحتاج في ترميم المسجد وإصلاحه إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما صرّح به بعض الفقهاء « 7 » .
وفي جواز ترميم مسجد بأموال مسجد آخر قول مشروط بكون المسجد الآخر غني عن هذه المصاريف « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 109 .
( 2 ) مستند الشيعة 3 : 282 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 113 ، م 322 .
( 3 ) الحدائق 7 : 310 . الغنائم 3 : 543 . رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 183 ، م 755 .
( 4 ) الألفية والنفلية : 143 . الفوائد الملية : 310 . زبدةالبيان : 121 - 122 . الحدائق 7 : 310 . الأحكام الشرعية : 166 ، م 926 . رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 183 ، م 757 .
( 5 ) التوبة : 18 .
( 6 ) انظر : الوسائل 5 : 203 ، 207 ، ب 8 ، 9 من أحكامالمساجد .
( 7 ) صراط النجاة 1 : 528 . أجوبة الاستفتاءات 1 : 118 .
( 8 ) صراط النجاة 1 : 286 . المسائل المنتخبة ( السيستاني ) : 490 ، م 1258 .