أذهانهم أنّه ليس المصارف في ما يحتاج إلى المصارف على من يتّخذه رهناً ، بل هو على مالكه كسائر أمواله على النحو المتعارف « 1 » .
وتمام الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : رهن )
5 - الترميم في الإجارة :
تعرّض الفقهاء للترميم في باب الإجارة في مسألتين ، هما :
أ - ترميم الدار المستأجرة :
إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى ترميم وتعمير بسبب الانهدام ، فإن بادر المؤجر إلى الترميم وكانت الفترة غير معتدٍّ بها لفوات المنفعة عرفاً ، فلا فسخ ولا انفساخ ؛ لعدم فوات المنفعة في شيء من المدّة عرفاً .
وإن كانت فترة الترميم معتدّاً بها رجع المستأجر بما قابلها من الأجرة ويكون له الفسخ في الجميع ؛ لتبعّض الصفقة « 2 » .
وما أمكن تعميره وأهمله المؤجر فقد ذكر بعض الفقهاء أنّ المستأجر له إلزام المؤجر بإعادة البناء والتعمير بملاك وجوب التسليم عليه ، فإن امتنع ثبت خيار الامتناع عن التسليم « 3 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : إجارة )
ب - الإجارة لترميم الكناس والبيع :
المشهور كراهة أن يؤجر المسلم نفسه في ترميم الكنائس والبيع وإصلاحها من بناء ونجارة وغير ذلك ولا يحرم « 4 » ، بل قال المحقّق النجفي : « بلا خلاف أجده » « 5 » .
والحق حكم الكراهة لسائر ذوي الحرف والصنائع في إعمال فنونهم
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 603 .
( 2 ) انظر : الشرائع 2 : 186 . الإرشاد 1 : 424 . المسالك 5 : 219 . جواهر الكلام 27 : 310 . تحرير الوسيلة 1 : 531 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 88 - 89 ، م 411 . كلمة التقوى 4 : 295 .
( 3 ) الإجارة ( بحوث في الفقه ) : 265 . فقه الصادق 19 : 119 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 115 ، م 405 .
( 4 ) الشرائع 1 : 335 . التحرير 2 : 228 . القواعد 1 : 514 . كشف الغطاء 4 : 361 . مهذّب الأحكام 15 : 197 .
( 5 ) جواهر الكلام 21 : 322 .