ومن هنا قالوا بأنّه لو تردّد المتوضّئ بين كون وضوئه واجباً يستباح به الصلاة أو تجديدياً ، فعلى القول باشتراط الوجوب والاستباحة في الوضوء يقطع باستئناف الوضوء « 1 » .
( انظر : نيّة ، وضوء )
2 - التردّد في نيّة الصلاة :
يقع الترديد في نيّة الصلاة في صور ، إليك بعضها :
الأولى : إذا دخل في الصلاة ثمّ نوى الخروج منها ، أو تردّد في الخروج منها قبل خروجه منها ، فقد ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم البطلان بذلك ، لكنّه بعد الاستدلال عليه قال : « ويقوى في نفسي أيضاً أنّها تبطل ؛ لأنّ من شرط الصلاة استدامة حكم النيّة ، وهذا ما استدامها » « 2 » .
الثانية : لو صلّى فريضتين أداءً وقضاءً متساويتين من دون أن يعيّن أو نسي التعيين ، ثمّ تطرّق الخلل إلى إحداهما لا بعينها ، فإنّه يسقط التعيين هنا ويكفي الترديد « 3 » .
هامش
( 1 ) البيان : 52 .
( 2 ) الخلاف 1 : 307 - 308 ، م 55 . وانظر : المعتبر 2 : 150 .
( 3 ) البيان : 153 .